فإن كان الذي اشترى بها عرضا للقنية ، مثل شيء من متاع البيت من الفرش وغير ذلك ، كان حول السلعة من حين اشتراها . وبه قال الشافعي .
وإن كان الذي اشتراها نصابا تجب فيه الزكاة من الماشية ، فإنّه يستأنف الحول . وبه قال أبو العباس ، وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي .
وقال الإصطخري : يبني ولا يستأنف ، وهو ظاهر كلام الشافعي .
خ 3 / 97 - 98 ، 94 - 95
ونحوه في المبسوط ( 1 / 221 - 222 )
[ 4 ] - حساب الحول لو باع السلعة أثناء الحول
: إذا كان معه سلعة ستّة أشهر ، ثمّ باعها ؛ بنى على حول الأصل ؛ لأنّ له ثمنا وثمنه من جنسه .
م 1 / 221
وفي الخلاف : إذا كان عنده سلعة ستّة أشهر ، ثمّ باعها استأنف الحول ، على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة ، وعلى قول من أوجب فيها بنى على الأوّل .
وقال الشافعي : بنى على حول الأصل ، وهذا وفاق على مذهب من أوجب في مال التجارة الزكاة ، فأمّا من لا يوجب فلا يصحّ ، ويبني على أنّه لا زكاة في مال التجارة ، وقد مضت فيما تقدّم .
خ 2 / 99
[ 5 ] - انقطاع حول الأصل بشراء السلعة للقنية
: إذا اشترى سلعة للقنية انقطع حول الأصل ، وإن اشتراه للتجارة بنى على الحول الأوّل .
م 1 / 221
[ 6 ] - إثمار النخل المشترى للتجارة قبل الحول
: إذا اشترى نخلا للتجارة فأثمرت قبل الحول في التجارة فإنّه يؤخذ منه زكاة الثمرة لتناول الظاهر له ، ولا يلزمه زكاة التجارة في ثمن النخل والأرض ؛ لأنّ ذلك تابع للنخل والزرع .
م 1 / 222
[ 7 ] - كيفية حساب الحول إذا اشترى للتجارة غراسا أو نخلا حائلا أو أرضا بورا
: إذا اشترى غراسا للتجارة إذا حال الحول ، وكذلك إذا اشترى نخلا حائلا للتجارة أو أرضا بورا لم يزرع فيها فإنّه يخرج زكاة التجارة إذا حال الحول على ثمن الأرض والنخل .
م 1 / 223
ب / 2 - بلوغ النصاب
: إذا ملك عرضا للتجارة فحال عليها الحول من حين ملكه وقيمتها نصاب وجب فيها الزكاة ، وإن نقص لم يجب ، فإن بلغ نصابا في الحول الثاني استأنف الحول من حين كمل النصاب .
م 1 / 221
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي : أي وقت بلغت قيمته نصابا فذاك آخر الحول في حقّه ، واقوّمه وآخذ منه الزكاة .
وقال أبو إسحاق : نقطع حكم الحول الآخر من حول الأوّل ويكون ابتداء الثاني عقيب