بدوّ صلاحها بشرط القطع ، كان البيع صحيحا ، فإن قطع فذاك ، وإن توانى عنه حتّى بدا صلاح الثمرة ، فلا يخلو إمّا أن يطالب المشتري بالقطع ، أو البائع بالقطع ، أو يتّفقا على القطع ، فإنّ لهما ذلك ، ولا زكاة على واحد منهما . وإن اتّفقا على التبقية ، أو اختار البائع تركه ، كان له تركه ، وكانت الزكاة على المشتري .
وقال الشافعي : إن طالب البائع بالقطع فسخنا البيع بينهما ، وعاد الملك إلى صاحبه ، وكانت زكاته عليه . وكذلك إن اتّفقا على القطع ، فإن اتّفقا على التبقية جاز ، وكانت الزكاة على المشتري .
وقال أبو إسحاق : إن اتفقا على التبقية فسخنا البيع ، فإذا رضي البائع بالتبقية واختار المشتري القطع ، فيه قولان ، أحدهما : يجبر المشتري على التبقية والآخر : يفسخ البيع .
خ 2 / 115 - 116
ق - الزكاة في الزيتون
: لا زكاة في الزيتون ، وبه قال الشافعي في الجديد وإليه ذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي .
وقال في القديم : فيه زكاة ، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد ، لكنّهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات .
خ 2 / 64
ر - الزكاة في العسل
: لا زكاة في العسل ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كان في أرض الخراج فلا شيء فيه ، وإن كان في غير أرضه فيه العشر .
وقال أبو يوسف : فيه العشر ، وفي كلّ عشر قرّب قربة ، هذا حكاية أبي حامد .
وحكى غيره قال : رأيته في كتبهم في كلّ عشرة أرطال رطل .
خ 2 / 64 - 65
4 - زكاة مال التجارة :
أ - حكم الزكاة في مال التجارة
: إن كان معه مال يديره في التجارة استحبّ له إخراج الزكاة منه إذا دخل وقتها ، وكان رأس المال حاصلا ، أو يكون معه الربح . فإن كان قد نقص ماله ، أو كان ما اشتراه طلب بأقلّ من رأس المال ؛ فليس عليه فيه شيء . فإن بقي عنده على هذا الوجه أحوالا ، ثمّ باعه أخرج منه الزكاة لسنة واحدة .
ن / 176
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 204 ) .
وفي المبسوط : لا زكاة في مال التجارة على قول أكثر أصحابنا وجوبا ، وإنّما الزكاة فيها استحبابا .
وقال قوم منهم : تجب فيه الزكاة في قيمتها تقوّم بالدنانير والدراهم . وقال بعضهم : إذا باعه زكّاه لسنة واحدة إذا طلب بربح أو برأس المال .
فأمّا إذا طلب بنقصان فلا خلاف بينهم أنّه ليس فيه الزكاة . فإذا ثبت هذا فعلى قول من أوجب فيه الزكاة أو من استحبّ ذلك .
م 1 / 220
وفي الخلاف : لا زكاة في مال التجارة عند المحصّلين من أصحابنا ، وإذا باع استأنف به الحول .
وفيهم من قال : فيه الزكاة إذا طلب برأس