تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
المال أو بالربح . ومنهم من قال : إذا باعه زكّاه لسنة واحدة . ووافقنا ابن عباس في أنّه لا زكاة فيه . وبه قال أهل الظاهر كداود وأصحابه . وقال الشافعي : هو القياس . وذهب قوم إلى أنّه ما دامت عروضا وسلعا لا زكاة فيه ، فإذا قبض ثمنها زكّاه لحول واحد . وبه قال عطاء ومالك . وذهب قوم إلى أنّ الزكاة تجب فيه ، يقوّم كلّ حول ويؤخذ منه الزكاة . وبه قال الشافعي في الجديد والقديم ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . خ 2 / 91 - 92

ب - شروط زكاة مال التجارة

:

ب / 1 - حؤول الحول :

[ 1 ] - هل يحسب للفائدة ورأس المال حول واحد ؟

: على قول من قال من أصحابنا إن مال التجارة فيه الزكاة ، إذا اشترى مثلا سلعة بمئتين ، ثمّ ظهر فيها الربح ، ففيها ثلاث مسائل ، أوّلها : اشترى سلعة بمائتين ، فبقيت عنده حولا ، فباعها مع الحول بألف ، لا يلزمه أكثر من زكاة المئتين . لأنّ الربح لم يحل عليه الحول . وقال الشافعي : حول الفائدة حول الأصل ، قولا واحدا ، ظهرت الفائدة قبل الحول بيوم أو مع أوّل الحول . الثانية : حال الحول على السلعة ، ثمّ باعها بزيادة بعد الحول ، فلا يلزمه أكثر من زكاة المئتين . لأنّ الفائدة لم يحل عليها الحول . وقال الشافعي : زكّاها مع الأصل ، وقال أصحابه : هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول . الثالثة : اشترى سلعة بمائتين ، فلمّا كان بعد ستّة أشهر باعها بثلاثمئة ، فنضّت الفائدة منها مئة ، فحول الفائدة من حين نضت ، ولا تضم إلى الأصل . وبه قال الشافعي قولا واحدا . وقال أصحابه المسألة على ثلاثة طرق ، منهم من قال : إذا نضّ المال كان حول الفائدة من حين نضّت ، قولا واحدا . وقال أبو العباس : زكاة الفائدة من حين ظهرت نضّت أو لم تنض . وقال المزني وأبو إسحاق وغيرهما : المسألة على قولين ، أحدهما : حول الفائدة حول الأصل . وبه قال أبو حنيفة . والثاني : حولها من حيث نضّت . خ 2 / 93 - 94 ونحوه في المبسوط ( 1 / 220 )

[ 2 ] - ابتداء الحول في مال التجارة من حين الشراء

: إذا اشترى عرضا للتجارة ، جرى في الحول من حين اشتراه . وبه قال الشافعي . وقال مالك : إن اشتراه بالأثمان كقولنا ، وإن كان بغيرها لم يجر في حول الزكاة . خ 2 / 101

[ 3 ] - تأثير ثمن السلعة المشتراة في حساب الحول

: إذا اشترى عرضا للتجارة ففيه ثلاث مسائل ، أوّلها : أن يكون ثمنها نصابا من الدراهم أو الدنانير ، على مذهب من قال من أصحابنا إنّ مال التجارة ليس فيه زكاة ، ينقطع حول الأصل ، وعلى مذهب من أوجب فإنّ حول العرض حول الأصل . وبه قال الشافعي ، قولا واحدا .