تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
لأنّ عموم الاسم في الفرض يتناول الكلّ ، وينبغي أن يحرز ما يجيء منه التمر والزبيب من نوعه لا من نوع آخر . م 1 / 216 - 217

س - زكاة الثمرة المباعة

: من اشترى نخلا قبل أن يبدو صلاح الثمرة ، ثمّ بدا صلاحها كانت الثمرة في ملكه وزكاتها عليه . وكذلك إن وصّى له بالثمرة فقبلها بعد موت الموصي ، ثمّ بدا صلاحها وهي على النخل فإنّها ملك له وزكاتها عليه ؛ لأنّ زكاة الثمار لا يراعى فيها الحول . وإن اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح كان البيع باطلا ، والبيع على أصل ، وزكاتها على مالكها . وإن اشتراها بعد بدو الصلاح ووجوب الزكاة فيها ، فإن كان بعد الخرص وضمان ربّ المال الزكاة ، كان البيع صحيحا في جميعه ، والزكاة على البائع ، وإن باعها قبل الخرص وقبل ضمان الزكاة بالخرص ، كان البيع باطلا فيما يختصّ من مال المساكين وصحيحا في مال صاحب المال ، وإن باعها قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع فقطعت قبل وجوب الزكاة فلا كلام ، وإن توانى فلم يقطع حتّى بدا صلاحها ، فإن طالب البائع بالقطع أو اتّفقا على ذلك أو طالب المشتري بذلك كان لهم ذلك ، ولا زكاة على واحد منهما ، وإن اتّفقا على البقيّة أو برضا البائع كان له ذلك ، وكان الزكاة على المشتري ؛ لأنّ الثمرة في ملكه . وإذا بدا صلاح الثمرة فأهلكها ربّها كان عليه ضمان مال الزكاة ، فإن كان لم يخرص بعد قبل قوله في مقدار ، وإن كان بعد الخرص طولب بما يجب عليه من الخرص . وكلّ ما يكال ممّا يخرج من الأرض ففيه الزكاة مستحبّة دون أن تكون واجبة ، وكيفيّتها مثل الغلّات على ما بيّناه . م 1 / 219 - 220

س / 1 - زكاة الثمرة المباعة من الذمّي

: إذا باع الثمرة قبل بدوّ صلاحها من ذمّي سقطت زكاتها ، فإذا بدا صلاحها في ملك الذمّي لا يؤخذ منه الزكاة ؛ لأنّه ليس ممّن يؤخذ من ماله الزكاة ، فإن اشتراها من الذمّي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة ؛ لأنّه دخل وقت وجوب الزكاة وهو في ملك غيره . م 1 / 218

ع - بيع الثمرة التي تعلّق بها حقّ الزكاة

: إذا باع ثمرة فيها الزكاة فالبيع في قدر الزكاة باطل ، وفيما عداه صحيح ، ويمسكه المشتري بحصّته من الثمن أو يردّ ، والثمن يتقسّط على الأجزاء . م 2 / 145

ف - مؤونة الغلّات على ربّ المال

: كلّ مؤونة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين . م 1 / 217 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا عطاء ، فإنّه قال : المؤنة على ربّ المال والمساكين بالحصّة . خ 2 / 67

ص - زكاة الثمرة بعد بدوّ صلاحها إذا اتفق البائع والمشتري على التبقية

: من باع ثمرة قبل