تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
الحول ومعلوفة في بعض الحول سقطت الزكاة . فأمّا مقدار العلف فإنّ فيه وجهين أحدهما : أن يعلفها الزمان الذي لا يعزم فيه السوم . والآخر : الذي يثبت به حكم العلف أن ينوي العلف ويعلف ، فإذا حصل الفعل والنيّة انقطع الحول وإن كان العلف بعض يوم . ومن أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة . خ 2 / 53 - 54

د / 3 - الزكاة في المعلوفة

: فأمّا المعلوفة منها فليس في شيء منها زكاة على حال . ن / 177 ونحوه في الاقتصاد ( 279 ) ، والمبسوط ( 1 / 196 ، 198 ) . ثالثا - الأصناف التي يجب فيها الزكاة : في الجمل والعقود : الزكاة تجب في تسعة أشياء : الإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب . وما عداها لا تجب فيه الزكاة . ر / 197 ونحوه في الاقتصاد ( 277 ) والنهاية ( 176 ) .

[ ثالثا الأصناف التي يجب فيها الزكاة ]

1 - زكاة الحيوان

:

أ - زكاة الإبل :

أ / 1 - شرائط زكاة الإبل

: شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة ، الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول . م 1 / 191 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 199 ) . وفي الاقتصاد : لا زكاة في شيء من هذه الأجناس حتّى يملكها الإنسان نصابا كاملا ، ويحول عليها الحول وهي مرسلة سائمة . صا / 279

أ / 2 - نصاب الإبل

: النصاب هو الذي يتعلّق به الفريضة . فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا : خمس ، وعشر ، وخمس عشرة ، وعشرون ، خمس وعشرون ، ستّ وثلاثون ، ستّ وأربعون ، إحدى وستّون ، ستّ وسبعون ، إحدى وتسعون ، مئة وإحدى وعشرون ، وما زاد على ذلك أربعون أو خمسون . م 1 / 191 ونحوه في النهاية ( 179 - 180 ) ، والجمل والعقود ( ر / 199 ) ، والاقتصاد ( 279 ) .

أ / 3 - الوقص في الإبل

: الوقص : هو ما لم يبلغ نصابا فهو وقص ذلك ، ويسمّى شنقا . م 1 / 191 وفي الخلاف : إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ثمّ ليس فيها شيء إلى عشر ففيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، وما زاد عليه وقص ، ويسمى ذلك شنقا ، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق وأكثر الفقهاء ، وقالوا : لا فرق بين ما نقص عن نصاب ، ولا ما بين الفريضتين . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : قال في الجديد والقديم والبويطي مثل ما قلناه ، في أنّه