الحول ومعلوفة في بعض الحول سقطت الزكاة .
فأمّا مقدار العلف فإنّ فيه وجهين أحدهما : أن يعلفها الزمان الذي لا يعزم فيه السوم . والآخر :
الذي يثبت به حكم العلف أن ينوي العلف ويعلف ، فإذا حصل الفعل والنيّة انقطع الحول وإن كان العلف بعض يوم . ومن أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة .
خ 2 / 53 - 54
د / 3 - الزكاة في المعلوفة
: فأمّا المعلوفة منها فليس في شيء منها زكاة على حال .
ن / 177
ونحوه في الاقتصاد ( 279 ) ، والمبسوط ( 1 / 196 ، 198 ) .
ثالثا - الأصناف التي يجب فيها الزكاة :
في الجمل والعقود : الزكاة تجب في تسعة أشياء : الإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب . وما عداها لا تجب فيه الزكاة .
ر / 197
ونحوه في الاقتصاد ( 277 ) والنهاية ( 176 ) .
[ ثالثا الأصناف التي يجب فيها الزكاة ]
1 - زكاة الحيوان
:
أ - زكاة الإبل :
أ / 1 - شرائط زكاة الإبل
: شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة ، الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول .
م 1 / 191
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 199 ) .
وفي الاقتصاد : لا زكاة في شيء من هذه الأجناس حتّى يملكها الإنسان نصابا كاملا ، ويحول عليها الحول وهي مرسلة سائمة .
صا / 279
أ / 2 - نصاب الإبل
: النصاب هو الذي يتعلّق به الفريضة . فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا :
خمس ، وعشر ، وخمس عشرة ، وعشرون ، خمس وعشرون ، ستّ وثلاثون ، ستّ وأربعون ، إحدى وستّون ، ستّ وسبعون ، إحدى وتسعون ، مئة وإحدى وعشرون ، وما زاد على ذلك أربعون أو خمسون .
م 1 / 191
ونحوه في النهاية ( 179 - 180 ) ، والجمل والعقود ( ر / 199 ) ، والاقتصاد ( 279 ) .
أ / 3 - الوقص في الإبل
: الوقص : هو ما لم يبلغ نصابا فهو وقص ذلك ، ويسمّى شنقا .
م 1 / 191
وفي الخلاف : إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ثمّ ليس فيها شيء إلى عشر ففيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، وما زاد عليه وقص ، ويسمى ذلك شنقا ، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق وأكثر الفقهاء ، وقالوا :
لا فرق بين ما نقص عن نصاب ، ولا ما بين الفريضتين .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : قال في الجديد والقديم والبويطي مثل ما قلناه ، في أنّه