أكله .
ن / 584
ولا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد ، فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحلّ عندنا .
م 1 / 389
6 - ادخال السكين تحت الحلقوم والذبح إلى فوق :
لا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ، بل ينبغي أن يبتديء من فوق إلى أن يقطع الحلقوم .
ن / 584
7 - كيفية النحر :
النحر أن يأخذ حربة أو سكينة فيغرزها في ثغرة النحر ، وهي الوهدة في أعلى الصدر وأصل العنق .
م 1 / 389
8 - حكم ما يتعذّر ذبحه أو نحره :
انظر : ثانيا 1 ( ن / 583 )
9 - المقدور عليه ذكاته في الحلق واللبّة :
المقدور عليه ، مثل الإنسي كلّه ، الإبل والبقر والغنم ، وكذلك الوحشي إذا تأنّس ، كبقر الوحش وحمار الوحش والظبا والغزلان ، وكذلك ما كان من الصيود ممتنعا ، فوجدته نائما أو رميته فأثبتّه فوجدته وفيه حياة مستقرّة ، كلّ هذا مقدور عليه وذكاته في الحلق واللبّة .
م 6 / 262
رابعا - شروط الذباحة :
1 - استقبال القبلة بالذبيحة :
لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد والإمكان .
خ 6 / 50
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن فعل ذلك ناسيا لم يكن به بأس .
ن / 583
وأضاف في الخلاف : وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك مستحب .
وفي المبسوط نحوه ( 1 / 390 ) .
2 - التسمية من الذابح :
التسمية عندنا واجبة ، وهي شرط في الاستباحة .
م 1 / 390
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : فمتى لم يسمّ مع الذكر لم يحلّ أكله ، وإن نسيه لم يكن به بأس .
خ 6 / 10
وفي النهاية نحوه ( 583 ) .
وأضاف في الخلاف : وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال الشعبي ، وداود ، وأبو ثور : التسمية شرط ، فمتى تركها عمدا أو ناسيا لم يحلّ أكله .
وقال الشافعي : التسمية مستحبة .
خ 6 / 10
أ - تسمية الأخرس :
لو ذبح المسلم الأخرس حلّ أكله ، وإن لم يذكر اسمه ( عزّ وجل ) إذا كان معتقدا لوجوب ذلك .
خ 6 / 24
ونحوه في المبسوط ( 1 / 390 ) .