ب - لو حصل الذبح من غير قصد :
لو نصب سكينا فانذبحت بها شاة لم يحل أكلها ، وعلى مذهبنا خاصة التسمية مراعاة وذلك لا يصحّ مع ارتفاع القصد .
م 6 / 260 - 261
ولو كانت في يده سكّين فسقطت على حلق دجاجة لا يحلّ أكلها عندنا ، وقال بعضهم : يحلّ .
م 6 / 274
3 - استقرار الحياة قبل الذبح :
الشاة إذا عقرها سبع فيها ثلاث مسائل ، إحداها : جرحها جرحا قد تموت منه وقد لا تموت ، فأدركها صاحبها وفيها حياة مستقرة فذبحها حلّ أكلها .
الثانية : جرحها جرحا تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرّة تعيش اليوم والأيّام ، مثل أن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم ينفصل ، فإذا أدركها فذكّاها حلّ أكلها .
الثالثة : لا تبقى معه حياة مستقرة مثل أنّ شقّ الجوف وأبان الحشوة وانفصلت من الحيوان ، أو كان الجرح في اللبّة ، فإذا أدركه وفيه حياة فذكّاه لم يحلّ أكله .
م 6 / 275 ، 259
4 - اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح :
لا يجوز الذكاة في اللّبة إلّا في الإبل خاصة ، وأمّا البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلّا في الحلق ، فإن ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لا يحلّ أكله .
وقال الفقهاء كلّهم : أنّ التذكية في الحلق واللبّة على حدّ واحد . ولم يفصّلوا .
خ 6 / 25
وفي موضع آخر : وقال الشافعي : خالف السنّة وأجزأه .
وقال مالك : مثل ما قلناه .
خ 2 / 443
وذكر في موضع ثالث : السنّة في الإبل النحر ، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف . فإن ذبح الكل أو نحر الكل لم يجز عندنا .
خ 6 / 48
ونحوه في المبسوط ( 1 / 389 ) ، والنهاية ( 583 ) .
وأضاف في الخلاف : وقال الشافعي : يجوز كلّ ذلك .
وقال مالك : النحر يجوز في الكلّ ، والذبح لا يجوز في الإبل خاصة ، فإن ذبح الإبل لا يحلّ أكله .
خ 6 / 48
أ - ذبح الإبل أو نحر غيرها حال الضرورة :
كلّ ما ذبح وكان ينبغي أن ينحر ، أو نحر وكان ينبغي أن يذبح في حال الضرورة ، ثمّ أدرك ذكاته وجب تذكيته بما يجوز ذلك فيه ، فإن لم يفعل لم يجز أكله .
ن / 583
5 - هل يعتبر حركة الذبيحة أو خروج الدم منها بعد الذبح في حلّيتها :
إذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم ، أو لم يتحرّك شيء من أعضائه ، يده أو رجله أو غير