على موضع ذكاته ، أو يكون ثور يستعصي فلا يقدر عليه ، جاز أن يذبح في غير الحلق ، ويؤخذ الثور بالسيوف والحراب وكان ذكيّا .
ن / 583
2 - قطع الأوداج الأربعة في الذباحة :
الذكاة لا تقع مجزئة إلّا بقطع أشياء أربعة :
الحلقوم وهو مجرى النفس ، والمريء وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم ، وبه قال مالك .
خ 6 / 47
ونحوه في المبسوط ( 1 / 389 ) .
وقال أبو حنيفة : قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء ، قالوا : وظاهر مذهبه الأكثر من كلّ واحد منها .
وقال أبو يوسف : أكثر الأربعة عددا ، فكأنّه يقطع الثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم والمريء من الثلاثة .
وقال الشافعي : الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمريء وحدهما ، وقطع الأربعة من المكملات .
خ 6 / 47
3 - نخع الذبيحة :
يكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال سعيد بن المسيب : يحرم أكلها .
خ 6 / 53
وفي النهاية : إن سبقته السكين وأبان الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم ، فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله ، ومتى تعمد ذلك لم يجز أكله .
ن / 584
وفي المبسوط : النخع مكروه بلا خلاف ، وهو الفرس ، وهو أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم وغيره حتّى يصل إلى النّخاع .
م 1 / 389 - 390
4 - الذبح من القفا أو من غير صفحة العنق :
الذبح من القفاء يقال له : القفيّة . فمتى ذبحها من غير المذبح من القفا أو من غير صفحة العنق فجزّ رأسها . فإن كان فيها حياة مستقرّة بعد قطع الرقبة وقبل قطع الحلقوم والمريء حلّ أكلها إذا ذبحت ، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحلّ أكلها ، وإنّما يعرف ذلك بالحركة ، فإن كانت الحركة قويّة بعد قطع العنق قبل قطع المريء والودجين وغيرهما حلّ أكلها ، وإن لم يكن هناك حركة لم يحلّ أكلها .
م 1 / 390
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال مالك ، وأحمد : لا يحلّ أكلها على حال .
ورووا عن عليّ عليه السّلام ، أنّه قال : إن قطع ذلك عمدا لم يحلّ أكلها وإن كان سهوا حلّ أكلها .
خ 6 / 54
5 - سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل بردها :
ولا يجوز سلخ الذبيحة إلّا بعد بردها ، فإن سلخت قبل أن تبرد ، أو سلخ شيء منها ، لم يحلّ