4 - ضمان إتلاف الذباب :
من أتلف الذباب فلا ضمان عليه ؛ لأنّه لا قيمة له .
م 2 / 135
( وانظر أيضا : حشرات ) .
ذباحة
أوّلا - الذابح :
1 - ذباحة المسلم :
الذباحة لا يجوز أن يتولّاها غير المسلمين .
ن / 582
أ - ذباحة غير المؤمن من المسلمين :
إن تولّاها غير أهل الحقّ ، ويكون ممّن لا يعرف بعداوة لآل محمد عليهم السّلام ، لم يكن بأس بأكل ذبيحته .
ن / 582
ب - ذباحة من نصب العداء لأهل البيت عليهم السّلام :
إن كان ( الذابح ) ممّن ينصب لهم ( أهل البيت عليهم السّلام ) العداوة والشنآن ، لم يجز أكل ذبيحته إلّا في حال التقيّة .
ن / 582
2 - ذباحة الكتابي :
لا تجوز ذبائح أهل الكتاب - اليهود والنصارى - عند المحصّلين من أصحابنا . وقال شذاذ منهم : إنّه يجوز أكله .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 6 / 23 - 24
ونحوه في النهاية ( 582 ) ، والمبسوط ( 1 / 390 ، 4 / 209 - 210 ) .
ونحوه ، وأضاف في الخلاف : وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك من غير كراهيّة .
وقال الشافعي : أكره ذلك في الاضحيّة ، ولكن يجزئه .
وقال مالك : يحلّ أكله ولا يجزئ في الاضحيّة .
وقال : دخل في جملتهم ( أهل الكتاب ) نصارى تغلب وهم تنوخ وبهراء وبنووائل .
ووافقنا في نصارى تغلب الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تحلّ ذبائحهم .
خ 6 / 49 ، 50
وفي المبسوط : فأمّا السامرة والصابئون فقد قيل إنّ السامرة قوم من اليهود ، والصابئون قوم من النّصارى ، فعلى هذا يحلّ جميع ذلك ، والصحيح في الصّابئي أنّهم غير النّصارى ، فعلى هذا لا يحلّ جميع ذلك .
م 4 / 210
3 - ذباحة الوثني أو المجوسي :
متى تولّاها مجوسيا أو عابد وثن ، سمّى على ذبيحته أو لم يسمّ ، فلا يجوز أكل ذبيحته .
ن / 582
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : بلا خلاف .
خ 6 / 24
ونحوه في المبسوط ( 1 / 390 ) .
4 - ذباحة المرتدّ :
لا تحلّ ذبيحته ( المرتدّ ) : لأنّه كافر ، وعندنا لا يحلّ ذبيحة الكفّار ، وعندهم ؛ لأنّه لا كتاب له .
م 7 / 289