5 - ذبح المحرم الأنعام :
إحرام / خامسا 1 د / 2 [ 2 ] .
6 - ذباحة المرأة والصبيّ :
ذباحة المرأة جائزة بلا خلاف ، سواء كانت حاملا أو حائلا أو طاهرا أو حائضا أو نفساء .
م 1 / 390
وذبيحة الصبيّ تؤكل ، مراهقا كان أو غير مراهق ، إذا كان يحسن ذلك .
م 1 / 390
ونحوه في النهاية إلّا أنّه أضاف : فإن لم يحسنا الذّباحة ، لم يجز أكل ما ذبحاه .
ن / 582 - 583
7 - ذباحة السكران والمجنون :
يكره ذباحة السكران والمجنون .
م 1 / 390
8 - ترتب الذابح من حيث الأفضلية :
لا خلاف أنّ الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها ، فإن لم يكونوا رجالا ، فالنساء ، فإن لم يكن فالصبيان ، فإن لم يكن فالسكران والمجنون .
م 1 / 390
9 - لو نذر أضحيّة فذبحها غيره يوم النحر :
أضحيّة / خامسا 3 ( م 1 / 392 ، خ 6 / 60 - 61 )
ثانيا - آلة الذبح :
1 - التذكية بالحديد مع القدرة عليه :
لا يجوز الذّباحة إلّا بالحديد ، فإن لم توجد حديدة وخيف فوت الذبيحة أو أضطر إلى ذباحتها جاز له أن يذبح بما يفري الأوداج ، من ليطة أو قصبة أو زجاجة أو حجارة حادّة الأطراف .
ن / 583
وفي المبسوط : كلّ محدّد يتأتى الذبح به إن كان من حديد أو صفر أو خشب أو ليطة وهو القصب ، أو مروة وهي الحجارة الحادة حلّت الذكاة بكل هذا ، غير أنّه لا يجوز عندنا أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه .
م 6 / 263
2 - التذكية بالسن أو الظفر :
لا تحلّ التذكية بالسنّ ولا بالظفر ، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف ، فإن خالف وذبح به لم يحلّ أكله . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كان الظفر والسنّ متصلين كما قلناه ، وإن كانا منفصلين حلّ أكله .
خ 6 / 22
ونحوه في المبسوط ( 6 / 263 ) .
ثالثا - كيفية الذباحة :
1 - حقيقة الذبح وموضعه :
الذبح هو الشق والفتح ، وموضعه أسفل مجامع اللحيين وهو آخر العنق .
م 1 / 389
وفي النهاية : ذكاة ما يذبح أجمع لا يكون إلّا في الحلق ، فإن ذبح في غير الحلق كان حراما ، اللهمّ إلّا أن يكون في حال لا يتمكّن فيه من ذباحته في الحلق ، بأن يكون وقع في بئر لا يقدر