وقال ابن أبي ليلى : يرثه ذوو الأنساب من الرجال والنساء ولا يرثه ذو سبب وهو الزوجيّة .
خ 5 / 178 - 179 ، 4 / 114
ونحوه في النهاية ( 673 ) .
2 - إرث دية الجنين :
انظر : ثامنا 7 ( خ 5 / 294 - 295 ، م 7 / 195 )
3 - إرث دية قطع أعضاء الميّت :
انظر : تاسعا 2 ( خ 5 / 299 ، ن / 780 )
دين
أوّلا - حكم الدين وما يثبت به :
1 - حكم الاستدانة في غير الضرورة :
يكره للإنسان الدين إلّا عند الضرورة الداعية إليه . فأمّا مع الاختيار فلا ينبغي أن يستدين . فإن فعل ، فلا يفعل إلّا إذا كان له ما يرجع إليه فيقضي به دينه . فإن لم يكن له ما يرجع إليه وكان له وليّ يعلم أنّه إن مات قضى عنه ؛ قام ذلك مقام ما يملك . فإذا خلا من الوجهين ، فلا يتعرّض له على حال ، وعند الضرورة أيضا لا يستدين إلّا مقدار حاجته إليه من نفقته ونفقة عياله .
ن / 304
2 - أخذ الصدقة للمضطرّ إلى الدين :
من اضطرّ إلى دين ، ولا يملك شيئا يرجع إليه ، وكان ممّن يجد الصدقة فالأفضل له أن يقبل الصدقة ، ولا يتعرّض للدين ؛ لأنّ الصدقة حقّ جعلها اللّه له في الأموال .
ن / 304
3 - إثبات الدين :
ثبوت الدين بأحد شيئين ، إمّا بإقرار من عليه الدين ، أو ببيّنة وهي شاهدان عدلان أو شاهد واحد وامرأتان أو شاهد ويمين .
م 2 / 271
ثانيا - أداء الدين واستيفائه :
1 - العزم على أداء الدين :
من كان عليه دين لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق ، وإذا كان عازما على قضائه ساعيا في ذلك كان له بذلك أجر كبير وثواب جزيل ، ويعينه اللّه تعالى على ذلك .
ن / 305
2 - وجوب أداء الدين :
كلّ من عليه دين ، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه . فإن كان حالّا وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال . وإن كان مؤجّلا وجب قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة .
ن / 305
3 - السعي لأداء الدين :
من كان عليه دين وجب عليه السعي في قضائه ، وترك الإسراف في النفقة . وينبغي أن يتقنّع بالقصد ، ولا يجب عليه أن يضيّق على نفسه ، بل يكون بين ذلك قواما .
ن / 305
4 - أداء دين الزوجة :
إذا استدانت المرأة على زوجها وهو غائب عنها ، فأنفقته بالمعروف وجب عليه القضاء عنها ،