الربع من قيمته .
ن / 781
3 - دية الجناية على ما يملكه الذمّي لا يصحّ تملكه للمسلم :
من أصاب خنزير ذمّيّ فقتله كان عليه قيمته .
فإن جرحه كان عليه قيمة ما نقص من ثمنه عند أهله .
ن / 762 ، 780
4 - دية الجناية على الكلاب :
دية الكلب السلوقيّ أربعون درهما لا يزاد عليه . ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما . وفي كلب الزرع قفيز من طعام . وليس في شيء من الكلاب غير هذه شيء على حال .
ن / 780
وفي الخلاف : يجب على قاتلها ( كلاب الصيد ) قيمتها إذا كانت معلّمة .
خ 3 / 181
5 - دية جراح البهائم وقطع أعضائها :
القول في جراح البهائم وقطع أعضائها بحسب ما بيّنا : إن كان الحيوان ممّا يتملك ففيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا .
وإن كان ممّا لا يتملّك ، فحكم جراحه وكسره حكم إتلاف نفسه .
ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبه ذلك كان عليه أرشه ، وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه .
وفي عين البهيمة إذا أفقئت ربع قيمتها .
ن / 781
وفي الخلاف : إذا قلع عين دابّة ، كان عليها نصف قيمتها ، وفي العينين جميع القيمة ، وكذلك كلّ ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة ، وفي الواحد نصفها .
وقال أبو حنيفة : في العين الواحدة ربع القيمة ، وفي العينين نصف القيمة ، وكذلك في كلّ ما ينتفع به بظهره ولحمه .
وقال الشافعي ومالك : عليه الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا .
خ 3 / 397
حادي عشر - إرث الدية :
1 - من يرث الدية :
الدية يرثها الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وكذلك الوالدان . ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الامّ منها شيئا ، ولا الأخوات من قبل الأب . وإنّما يرثها بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم ، أو الأب أو العمومة .
فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له ، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام . والزوج والزوجة يرثان من الدية .
وقال الشافعي : الدية يرثها جميع ورثته ، وكلّ من ورث تركته من المال يرث الدية الذكور والإناث ، وسواء كان الميراث بنسب أو سبب هو الزوجيّة أو ولاء .
وقال مالك : يرثه العصبات من الرجال دون النساء ، فإن عفوا على مال ، كان المال لمن يرث الدية من الرجال .