يرث الدية ، فإن كان له أبوان مثل أن خرج ميّتا قبل وفاتها وله أب كان لامّه الثلث والباقي للأب ، وإن كانت أمّه قبل أن تلقيه فلا شيء لها ، فيكون الكلّ للأب ، فإن لم يكن أب فلعصبته .
فإن كانت الامّ هي التي ضربت بطنها فألقته أو فعل ذلك أبوه أو هما فلا شيء لمن فعل ذلك بها .
م 7 / 195
8 - دية العزل :
أ - حكم من أفزع مجامعا فعزل :
من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرّة ، كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير .
خ 5 / 293
ونحوه في النهاية ( 779 ) .
ب - دية العزل عن الحرّة بدون إذنها :
إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها فإنّ عليه عشرة دنانير .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 5 / 293
ونحوه في النهاية ، وأضاف : يسلّمه إليها .
وفي عزله عن الأمة ليس عليه شيء .
ن / 779
تاسعا - ديات الميّت :
1 - دية قطع رأس الميّت أو أحد أعضائه :
إذا قطع رأس الميّت أو شيئا من جوارحه ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيّا ، كان عليه مئة دينار دية الجنين . وفي جميع ما يصيبه ممّا يجب فيه مقدّر وأرش في الحيّ من حساب المئة على حساب ما يحقّ للحيّ من الألف .
ولم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء ، ولم يوجبوا فيه شيئا .
خ 5 / 299
وفي النهاية ( 779 - 780 ) نحوه .
2 - مصرف دية الميّت :
عندنا أنّه يكون ذلك [ دية قطع أحد أعضاء الميّت ] للميّت ، يتصدّق به عنه ، ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال .
خ 5 / 299
ونحوه في النهاية ( 780 ) .
وفي موضع آخر منها : إذا كان على المقتول دين ، وجب قضاؤه من الدية كما يوجب قضاؤه من نفس التركة ، سواء كان المقتول عمدا أو خطأ وعلى كلّ حال .
ن / 673
عاشرا - ما يجب من الدية وغيرها بالجناية على الحيوان :
1 - دية الجناية على ما لا يؤكل ولا يصحّ ذكاته :
إتلاف / أوّلا 1 أ / 1 [ 6 ] ( ن / 780 )
2 - دية الجناية على ما تقع الذكاة عليه :
إتلاف / أوّلا 1 أ / 1 [ 7 ] ( ن / 780 )
وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في بعير بين أربعة نفر فعقل أحدهم يده فتخطّى إلى بئر فوقع فيها فاندّق ، أنّ على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له