وقال أبو حنيفة : فيه عشر قيمته إن كان ذكرا ، ونصف عشر قيمته إن كان أنثى ، فاعتبره بنفسه .
ويعتبر قيمتها ( الأمة ) حال الجناية دون حال الإسقاط .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال أبو إسحاق . والثاني : يعتبر حال الإسقاط ، وبه قال المزني والإصطخري .
خ 5 / 298
ونحوه في المبسوط ( 7 / 205 ) ، وأضاف :
فإن ضرب بطن مدبّرة أو معتقة نصفه « 1 » - عندهم - أو مكاتبة أو أمّ ولد فألقت جنينا ميّتا ففيه عشر قيمة أمّه لأنّه جنين مملوك .
وإن وطئ أمة بشبهة فأحبلها فالولد حرّ ، وإن وضعته حيّا فعليه قيمته يوم وضعته ، فإن قتله قاتل بعد هذا فعليه القود إن كان عمدا وإن كان خطأ أو شبه العمد فكمال الدية .
فإن أحبلها الواطىء بحرّ فضرب رجل بطنها فألقته ميّتا ففيه دية الجنين الحرّ . ويكون عشر قيمة امّه لو كانت حرّة ، وتكون هذه الدية على الجاني للواطىء - فإنّه أبوه - إن لم يكن له وارث سواه .
وأمّا أبوه فعليه لسيّد الأمة في الجنين عشر قيمتها ، فإن كان عشر القيمة والغرّة سواء ، أخذ الواطىء من الجاني الغرّة وأخذ السيّد من الواطىء عشر القيمة ، وإن كانت الغرّة أكثر كان الفضل للواطىء ، وإن كانت الغرّة أقل كان على الواطىء تمام عشر القيمة لسيّدها .
م 7 / 205 - 206
5 - دية جنين الكافر :
دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما .
وقال الشافعي : فيه الغرّة قيمتها عشر دية أمّه مئتا درهم إن كانت يهودية أو نصرانية ؛ لأنّ ديتها عنده ألفان ، وقال في المجوسي : عشر دية أمّه أربعون درهما .
وإذا كان الجنين متولدا بين مجوسي ونصرانية ، أو نصراني ومجوسية ، فالحكم فيه مثل ذلك سواء .
وقال الشافعي : فقدّره بأعلاهما دية ، إن كانت أمّه نصرانية ففيه عشر ديتها ، وإن كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني .
خ 5 / 296 - 297 ، 298
ونحوه في المبسوط ( 7 / 197 ) .
6 - دية قطع جوارح الجنين وأعضائه :
في قطع جوارح الجنين وأعضائه الدية من حساب ديته مئة دينار .
ن / 779
7 - إرث دية الجنين :
دية الجنين موروثة عنه ، ولا تكون لامّه خاصة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال الليث بن سعد : تكون لامّه ، ولا تورث عنه .
خ 5 / 294 - 295
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ويرثها من
هامش
( 1 ) - هكذا في المصدر ، والظاهر أن الصحيح « معتق نصفها » .