به عادته وإنّما فعله لمكان الدين استحبّ له أن يحتسبه من الدين وليس ذلك بواجب .
ن / 304
ثالثا - أجل الدين :
1 - حلول الأجل بموت المدين :
من مات وعليه دين مؤجّل ، حلّ عليه بموته .
خ 3 / 271
ونحوه في النهاية ، وأضاف : ولزم ورثته الخروج ممّا كان عليه .
ن / 310
وفي المبسوط : يسقط الأجل بموت من عليه الدين .
م 2 / 199 ، 274
وأضاف في الخلاف : وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء ، إلّا الحسن البصري فإنّه قال : لا تصير المؤجّلة حالّة بالموت .
خ 3 / 271
2 - حلول الأجل بموت الدائن :
إذا كانت له ( للميّت ) ديون مؤجّلة ، فلا تحلّ بموته بلا خلاف ، إلّا رواية شاذة رواها أصحابنا أنّها تصير حالّة .
خ 3 / 271
وقد ذكرها ( الرواية ) في النهاية كفتوى ( 310 ) .
وفي المبسوط : لا يسقط الأجل بموت من له الدين .
م 2 / 199
3 - حلول الأجل بقتل الدائن المدين :
من له الدين إذا قتل من عليه الدين ، والدين كان مؤجّلا فيحلّ بموته ؛ لأنّ الأجل كان حقّا لمن عليه الدين ، فلمّا مات تعجّل حقّه .
م 4 / 61
4 - تأجيل الدين الحال :
الدين الحال إذا أجلّه لا يتأجّل ، وله المطالبة به في الحال . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يتأجّل الحقّ بالتأجيل ، ويلزم الأجل .
وأمّا أبو حنيفة فقد وافقنا ، إلّا أنّه قال : الأجل في الثمن يلزم ويلحق بالعقد .
خ 3 / 555
وفي موضع آخر : من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالّا أو اجرة أو صداقا وأجلّه لم يصر مؤجّلا ، ويستحبّ له الوفاء به ، سواء كان ذلك ثمنا أو أجرة أو صداقا أو كان قرضا أو أرش جناية ، وان اتّفقا على الزيادة لم يصحّ ولم يثبت .
وقال أبو حنيفة : التأجيل يثبت في الثمن والأجرة والصداق ويلحق بالعقد ، وكذلك الزيادة .
وأمّا في الدين من جهة القرض أو أرش الجناية فإنّه لا يثبت فيهما التأجيل ولا الزيادة بحال .
وقال مالك : يثبت التأجيل في الجميع من الثمن والأجرة والصداق والقرض وأرش الجناية .
وقال في الزيادة مثل قول أبي حنيفة .
خ 3 / 177 - 178
وفي المبسوط : إذا كان لرجل على غيره