الدية .
وعندنا يجب على من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية .
م 7 / 125
ب - دية قطع شحمة الأذن أو خرمها :
في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذلك في خرمها .
وقال الشافعي : فيها بحساب ما نقص من الاذن .
خ 5 / 234
ونحوه في النهاية ( 766 ) .
5 - دية الشفتين :
في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي السفلى عندنا ستمئة دينار ، وفي العليا أربعمئة دينار .
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : هما سواء .
خ 5 / 238 - 239 ، 211
ونحوه في النهاية ( 766 - 767 ) .
وفي المبسوط : في السفلى عندنا ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية . . . ، وسواء كانتا غليظتين أو دقيقتين أو طويلتين أو قصيرتين لا يختلف الحكم فيه .
م 7 / 132
أ - حدّ الشفتين وحكم قطع بعضهما :
حدّ الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان واللثة في ما ارتفع عن جلد الذقن ، وحدّ عرض العليا ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز بينهما . والطول حدّ طول الفم إلى جانبيه ، وليست حاشية الشدقين منهما .
فإن قطع بعضهما ففيها الدية بحسابه بالمساحة .
م 7 / 133
ب - تقلّص الشفة بالجناية عليها :
إن جنى عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتين لا تنطبقان على الأسنان أو استرختا فصارتا لا يتقلصان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك ، ففيهما الدية . فإن لم تيبسا بكل حال لكن تقلّصتا بعض التقلّص ففيه الحكومة ، وقال بعضهم : فيه الدية بالحصّة ، والأوّل أقوى عندي .
م 7 / 132
6 - دية اللسان :
في اللسان الدية كاملة بلا خلاف . فإن جني على لسانه فذهب نطقه ففيه كمال الدية .
م 7 / 133
وفي النهاية ( 767 ) نحوه .
أ - لسان الأخرس :
في لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح .
خ 5 / 241
وفي النهاية ( 767 ) نحوه .
وقال الشافعي وجميع الفقهاء : فيه الحكومة ولا مقدّر فيه .
وإذا قطع لسانه ثمّ اختلفا فقال الجاني : لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام ، وقال المجني عليه : بل كنت ناطقا ، فالقول قول الجاني مع يمينه .
وإن سلّم له السلامة في الأصل وادّعى أنّه أخرس حين القطع ، كان على الجاني البيّنة ، وإلّا فعلى المجني عليه اليمين .