مع البيّنة ؟ على قولين .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان المدّعى ملكا مطلقا أو ما يتكرّر سببه لم تسمع بيّنة المدّعى عليه وهو صاحب اليد . وإن كان ملكا لا يتكرّر سببه سمعنا بيّنة الداخل ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا .
وقال أحمد بن حنبل : لا أسمع بيّنة صاحب اليد بحال في أي مكان كان . وقد روى ذلك أصحابنا أيضا .
خ 6 / 329 - 331
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : كلّ موضع سمعنا بيّنة الداخل قضينا للداخل بلا خلاف . قال قوم : يستحلف مع ذلك ، وقال آخرون : لا يستحلف ، وهو الأقوى .
م 8 / 257 - 258
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : كلّ موضع سمعنا بيّنة الداخل ، قضينا للداخل بلا خلاف .
قال قوم : يستحلف مع ذلك ، وقال آخرون : لا يستحلف ، وهو الأقوى .
م 8 / 257 - 258
وفي الخلاف : إذا شهدت البيّنة للداخل مضافا قبلناها ، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي ، وقد حكيناه . وإن كانت بالملك المطلق فإنّا لا نقبلها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما قاله في القديم : مثل ما قلناه . وقال في الجديد :
مسموعة .
خ 6 / 332
ونحوه في المبسوط ( 8 / 258 ) .
ب / 4 - لو لم تكن العين في يد أحدهما وتعارضت بيّنتاهما ،
وحكم ما لو كانت مرجحات لبيّنة أحدهما :
[ 1 ] - الترجيح بزيادة عدد الشهود أو التفاضل بالعدالة :
إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها فأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود ، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنّه يرجح بكثرة الشهود ويحلّف ويحكم له بالحق ، وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة رجّح بالعدالة ، وهو إذا كانت إحداهما أقوى عدالة .
خ 6 / 333
ونحوه في المبسوط والنهاية ، وأضاف في الأخير : فإن تساويا في العدالة وفي العدد ، اقرع بينهم : فمن خرج عليه ، حلّف وكان الحكم له ، فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين ، حلّف الآخر وكان الحكم له ، فإن امتنعا جميعا من اليمين ، كان الحقّ بينهما نصفين .
ن / 343 - 344 ، م 8 / 258
وفي الخلاف : وبه قال مالك ، وأومأ الشافعي إليه في القديم ، والذي اعتمده أصحابه وجعلوه مذهبا أنّه لا يرجّح بشيء منهما . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال الأوزاعي : اقسط المشهود به على عدد الشهود ، فاجعل لصاحب الشاهدين الثلث ولصاحب الأربعة الثلثين . وقد روى ذلك أيضا أصحابنا .
خ 6 / 333