الآخر يمينه .
فمن قال إذا أقرّ له بعد إقراره الأوّل يلزمه قيمته حلف ومن قال لا يلزمه لا يحلف .
م 3 / 17 - 18
أ / 3 - إذا ادّعى دارا في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثمّ مات :
إذا ادّعى دارا في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثمّ مات المقرّ قيل للوارث : بيّن ، فإن لم يبين قيل للمدّعي : بيّن أنت ، فإن عيّن دارا وقال هذه التي ادّعيتها وقد أقرّ لي بها ، قيل للوارث : ما تقول ، فإن قال : صدق ، تسلّم ، وإن قال : ليست هذه ، فالقول قول الوارث مع يمينه فإذا حلف سقط تعيين المدّعي ، وقيل للوارث : نحبسك حتى تبيّن الدار التي أقرّ له أبوك بها .
م 3 / 103
أ / 4 - تنازع رجلين في دابّة كان أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها :
إذا تنازع رجلان دابّة ، وأحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها فإنّه يحكم بها لأقواهما يدا وآكدهما تصرّفا وهو الراكب ، وقيل إنّها تجعل بينهما نصفين وهو الأحوط .
م 2 / 296 - 297
وفي الخلاف : ولم يكن مع أحدهما بيّنة جعلت بينهما نصفين . وبه قال أبو إسحاق المروزي .
وقال أبو حنيفة وباقي الفقهاء : يحكم بذلك للراكب .
خ 3 / 296 - 297
أ / 5 - اختلاف رجلين في أساس حائط هو ملكا لأحدهما :
إذا اختلفا في أساس الحائط ، وملك الحائط لأحدهما ، فإنّه يحكم بالأساس لمن الحائط له . فأمّا التجصيص والتزويق والتبطين والجذع الواحد لا خلاف أنّه لا يحكم به .
م 2 / 296 - 297
أ / 6 - تنازع الرجلين في عبد لأحدهما قميص عليه :
إذا تداعيا عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنّه لا يحكم له بلا خلاف .
م 2 / 297
أ / 7 - تنازع الرجلين في غرفة لها باب مفتوح بينهما :
وإذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره وتداعياها ، فإنّه يحكم بها لمن هي في داره ، ولا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار بلا خلاف .
م 2 / 297
أ / 8 - تنازع الرجلين في جمل لأحدهما عليه حمل :
إذا تداعى رجلان جملا ولأحدهما عليه حمل فإنّه يحكم به لصاحب الحمل بلا خلاف .
م 2 / 297
ب - التنازع في عين مع وجود بيّنة لكل طرف :
ب / 1 - ما يتحقّق به التعارض بين البيّنتين :
التعارض إنّما يكون بأن يشهد كلّ واحد منهما بضدّ ما تشهد به الأخرى ، لا يرجح إحداهما على الأخرى .
من ذلك إذا شهد شاهدان أنّ هذه الدار لزيد