ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا وكّله في البيع فباع وشرط الثلاث لموكّله صحّ ، وإن شرط لأجنبيّ لم يصحّ ؛ لأنّه لا يملك ذلك ، فإن شرط الوكيل الخيار لنفسه دون موكّله كان ذلك صحيحا .
م 2 / 86
4 - اشتراط المؤامرة :
أ - صحّة اشتراط الاستئمار :
إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا فليس له الردّ حتى يستأمره .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما - وهو ظاهر المذهب - مثل ما قلناه ، والثاني : له الردّ من غير استثمار .
خ 3 / 37
ونحوه في المبسوط ( 2 / 86 ) .
ب - حدّ الاستئمار :
إذا صحّ الاستئمار فليس له حدّ ، إلّا أن يشرط مدّة معيّنة قلّت أم كثرت .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : لا يصحّ حتى يشرط . والثاني : مثل ما قلناه من أنّه يمتدّ ذلك أبدا .
خ 3 / 37
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ومتى لم يذكر زمانا كان له ذلك أبدا حتى يستأمره .
م 2 / 86
5 - تلف المبيع في مدّة خيار الشرط :
إن هلك المتاع في تلك المدّة ( مدّة خيار الشرط ) من غير تفريط من المبتاع كان من مال البائع دون المبتاع . وإن كان بتفريط من جهته كان من ماله دون مال البائع . وإن هلك بعد انقضاء المدّة كان من مال المبتاع دون البائع على كلّ حال .
ن / 385
6 - اشتراط خيار ردّ المبيع بالثمن إلى مدّة :
إذا اشترى إنسان عقارا أو أرضا وشرط البائع أن يردّ على المبتاع بالثمن الذي ابتاعه به في وقت بعينه كان البيع صحيحا ، ولزمه ردّه عليه في ذلك الوقت . وإن مضى الوقت ولم يجيء البائع كان بالخيار في ما بعد بين ردّه وإمساكه . فإن هلك المبيع في مدّة الأجل المضروبة كان من مال المبتاع دون البائع . وكذلك إن استغلّ منه شيئا كان له ، وكان له أيضا الانتفاع به على كلّ حال .
ن / 386
وفي الخلاف : يجوز عندنا البيع بشرط ، مثل أن يقول : بعتك إلى شهر فإن رددت عليّ الثمن وإلّا كان المبيع لي ، فإن ردّ عليه وجب عليه ردّ الملك ، وإن جازت المدّة ملك بالعقد الأوّل .
وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك باطل ، يبطل به العقد .
خ 3 / 19
7 - اشتراط الخيار في أحد المبيعين :
أ - اشتراط الخيار في أحد العبدين المباعين :
إذا باع عبدين وشرط مدّة الخيار في أحدهما ، فإن أبهم ولم يعيّن من باعه منهما بشرط الخيار فالبيع باطل بلا خلاف ؛ لأنّه مجهول ، وإن عيّن فقال : على أنّ لك الخيار في هذا العبد دون هذا ، ثبت الخيار في ما عيّن فيه .