أن يكون البائع رآه والمشتري لم يره ، أو يكون المشتري رآه والبائع لم يره ، أو لم يرياه معا .
م 2 / 76
3 - ثبوت خيار الرؤية :
متى رأى المشتري المبيع لم يثبت له الخيار ، إلّا أن يجده بخلاف الجنس أو الصفة . وأمّا إذا وجده كما عيّن ووصف فليس له الخيار .
وقال الشافعي - على قوله أنّه يصحّ - إنّ له الخيار على كلّ حال .
خ 3 / 6
4 - اشتراط المشتري خيار الرؤية لنفسه :
متى شرط البائع خيار الرؤية لنفسه كان جائزا ، فإذا رآه بالصفة التي ذكرها لم يكن له الخيار وإن وجده مخالفا كان له الخيار . هذا إذا لم يكن قد رآه . فإن كان قد رآه فلا وجه لشرط الرؤية ؛ لأنّه عالم به قبل الرؤية .
م 2 / 76
5 - الحالات التي يثبت فيها خيار الرؤية :
أ - إذا كان الشيء ممّا لا يسرع إليه التلف :
إذا اشترى شيئا قد رآه قبل العقد صحّ البيع ، وإن لم يره في الحال ، فإن كان المبيع من الأشياء التي لا يسرع إليها التلف والهلاك ولا يتغيّر في العادة كالصفر والنحاس والأراضي وما أشبه ذلك فإنّ البيع يصحّ . ثمّ ينظر عند رؤيته فإن وجده على حالته أخذه ، وإن وجده ناقصا عمّا رآه كان له ردّه . وإن اختلفا فقال المشتري : نقص ، وقال البائع : لم ينقص ، فالقول قول المبتاع .
م 2 / 77
ب - إذا كان الشيء ممّا يجوز فيه التلف وعدمه :
إذا اشترى شيئا قد رآه قبل العقد ولم يره حال العقد ممّا يجوز أن يتلف ولا يتلف صحّ بيعه . فإذا وجده كما اشتراه مضى ، وإن خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه . وبه قال أصحاب الشافعي ، ومنهم من قال : لا يصحّ البيع .
خ 2 / 7
وفي المبسوط : الأموال التي قد تتلف ولا تتلف كالحيوان وما أشبه إذا رآها ثمّ ابتاعها بعد مدّة فإنّه يصحّ بيعه .
م 2 / 78
ج - إذا كان الشيء ممّا يسرع إليه الفساد :
إذا اشترى شيئا قد رآه قبل العقد صحّ البيع وإن لم يره في الحال ، ( فإن كان ) ممّا يسرع إليه التلف ، من الفواكه والخضر والبقول وما أشبه ذلك ، فإن ابتاعه بعده بزمان يعلم أنّه قد تلف مثل أن يراه ثمّ يبتاعه بعده بشهرين أو ثلاثة فالابتياع باطل ، وإن ابتاعه بعد مدّة يجوز أن يكون تالفا وغير تالف فانّه يصحّ بيعه .
م 2 / 77 - 78
5 - فورية خيار الرؤية وتراخيه :
إن كان البيع بيع خيار الرؤية دخله الخياران معا - خيار المجلس وخيار الرؤية - إذا رآه ، ويكون خيار الرؤية على الفور دون خيار المجلس .
م 2 / 79
6 - التقابض في مدّة خيار الرؤية :
يجوز أن يتقابض المتبايعان الثمن والمبيع معا