مملوكين مأذونين في التجارة ، أو أحدهما حرّا والآخر مملوكا .
م 2 / 84
ونحوه في الخلاف ( 3 / 26 ) .
2 - إرث السيّد خيار المكاتب :
إذا مات المتبايعان أو أحدهما ( قام ) الوارث مقام من مات منهما ، فإن كان أحد المتبايعين مكاتبا قام سيّده مقامه . وبه قال الشافعي في خيار الشرط . وقال في خيار المجلس : إن كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع .
ولأصحابه فيه ثلاثة طرق ، منهم من قال :
ينقطع الخيار ، ويلزم البيع بموت المكاتب ولا يلزم بموت الحرّ .
خ 3 / 26
ونحوه في المبسوط ( 2 / 84 ) .
3 - إرث خيار الثلاث :
خيار الثلاث موروث ، سواء كان لهما أو لأحدهما ، ويقوم الوارث مقامه ، ولا ينقطع الخيار بوفاته . وبه قال مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة : كلّ هذا ينقطع بالموت ، ولا يقوم الوارث مقامه ، فقال في البيع : يلزم البيع بموته ، ولا خيار لوارثه فيه ، وبه قال الثوري وأحمد .
خ 3 / 27
4 - قيام الوليّ مقام ذي الخيار إذا جنّ أو أغمي عليه :
إذا جنّ من له الخيار أو أغمي عليه صار الخيار إلى وليّه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا ينقطع بالجنون .
خ 3 / 27 - 28
خيار التأخير
1 - محلّ خيار التأخير ومدّته :
من ابتاع شيئا معيّنا بثمن معيّن ، ولم يقبضه ولا قبّض ثمنه وفارقه البائع فالمبتاع أحقّ به ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، فإن مضت ولم يحضره الثمن كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن .
خ 3 / 20
ونحوه في النهاية ( 385 - 386 ) .
2 - مدّة الخيار إذا أطلق البيع :
من ابتاع شيئا بشرط الخيار ، ولم يسمّ وقتا ولا أجلا ، بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيّام ، ولا خيار له بعد ذلك .
وقال أبو حنيفة : إنّ البيع فاسد ، فإن أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة ، وإن لم يجز حتى مضت الثلاثة بطل البيع .
وقال أبو يوسف ومحمّد : له أن يجيز بعد الثلاثة .
وقال مالك : إن لم يجعل للخيار وقتا جاز ، وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة .
وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا لم يعيّن أجل الخيار كان له الخيار أبدا .
خ 3 / 20