الضمان .
وأمّا إن أرسل إليها ، فماتت هي حائلا كانت أو حاملا ولم يسقط فلا ضمان عليه .
وأمّا إن أرسل إليها رجل من قبل نفسه وقال لها : الإمام يدعوك ، ففزعت فأسقطت فالضمان على الرسول .
م 8 / 64
د - موت المحدود جلدا زيادة عن الحدّ :
إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانين فزاد الجلّاد سوطا فمات المحدود ، فعلى الجلّاد الضمان ، وكم يضمن ؟ قال قوم : نصف الدية ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وقال آخرون : جزء واحد من واحد وثمانين جزءا من الدية .
فإن أمر الإمام الجلّاد أن يضرب ثمانين ، فقال : اضرب وأنا أعدّ ، فضرب والإمام يعدّ ، فغلط فزاد واحدا على ثمانين ، فالضمان على الإمام .
وإن قال : اضرب ما شئت ، فليس له الزيادة على الحدّ ، فإن زاد فالضمان عليه وحده دون الإمام .
م 8 / 65 ، 61 - 62
وإن كان المقيم للحدّ الحاكم ، فأمر بضرب أكثر من ثمانين كان ضامنا ، ويلزمه نصف الدية في ماله خاصة دون بيت المال ، لأنّه شبه العمد ، وإن كان الجلّاد فعل ذلك عمدا لزمه ذلك في ماله خاصة وإن فعله خطأ بأن غلط في العدد كان الضمان على عاقلته ، وقد روي في أحاديثنا : أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت المال ؛ فعلى هذا الدية من بيت المال .
م 8 / 62
د / 1 - حكم من ضرب مملوكه فوق الحدّ فمات :
من ضرب مملوكا له فوق الحدّ ، فإن قتله كان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا ، وعليه التوبة ممّا فعل .
ن / 573
5 - الكفالة في الحدود والشفاعة في إسقاطه :
لا خلاف أن الكفالة في حدود اللّه لا تصحّ مثل ، حدّ الزنا وشرب الخمر وقطع السرق ، وكفالة من عليه حدّ القذف لا تصح . وللشافعي في كلّ واحد منهما قولان .
خ 5 / 41 - 42
ونحوه في المبسوط ( 5 / 221 - 222 ) .
وفي النهاية : لا يجوز أن ، يكفل من وجب عليه الحدّ ، بل ينبغي أن يقام عليه الحدّ على البدار .
ولا تجوز الشفاعة في إسقاط حدّ من الحدود عند الإمام ، ولا عند غيره من النائبين عنه .
ن / 711
6 - اجتماع حدود متعددة :
إذا اجتمع حدّ القذف وحدّ الزنا وحدّ السرقة ووجوب القطع قطع اليد والرجل بالمحاربة وأخذ المال فيها ، ووجب عليه القود بقتل في غير المحاربة ، فاجتمع حدّان عليه وقطعان وقتل ؛ فإنّه تستوفى منه الحدود كلّها ثمّ يقتل .
خ 5 / 469