ونحوه في المبسوط ( 8 / 12 ) .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ الفسق يمنع منه .
خ 5 / 398
وفي المبسوط : صفة السيّد الذي له إقامة الحدود جملته : أنّه لا بدّ أن يكون ثقة من أهل العلم بقدر الحدود باطشا في نفسه ، فإذا كان كذلك فله إقامته بنفسه ، وإن كان ضعيفا في نفسه وكّل من يقيمه عليه .
م 8 / 12
ب / 1 - حكم من ضرب مملوكه فوق الحدّ :
من ضرب مملوكا له فوق الحدّ ، كانت كفّارته أن يعتقه .
ن / 573
ج - إقامة المؤمن المنصوب من قبل الجائر الحدود :
من تولّى ولاية من قبل ظالم في إقامة حدّ أو تنفيذ حكم ؛ فليعتقد أنّه متولّ لذلك من جهة سلطان الحقّ ، وليقيم به على ما تقتضيه شريعة الإيمان . ومهما تمكّن من إقامة حدّ على مخالف له ؛ فليقيمه ، فإنّه من أعظم الجهاد .
ن / 302 ، 301
ومن لا يحسن القضايا والأحكام في إقامة الحدود وغيرها لا يجوز له التعرّض لتولّي ذلك على حال ، فإن تعرّض لذلك كان مأثوما ، فإن أكره على ذلك لم يكن عليه في ذلك شيء ويجتهد لنفسه التنزّه من الأباطيل .
ن / 303
( وانظر : سلطان / 11 )
د - اجرة من يقيم الحدود :
اجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال .
وقال الشافعي : ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله .
خ 5 / 205
ه - التوكيل في استيفاء الحدود :
يصح التوكيل في استيفاء الحدود للآدميين وإن لم يحضر الموكّل .
واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق ، فذهب أبو إسحاق المروزي ، أنّ الصحيح ما ذكره في كتاب الجنايات من أنّ التوكيل صحيح مع غيبة الموكّل ، ومنهم من قال : المسألة على قولين .
واختار أبو الطيّب الطبري قول المروزي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكّل .
خ 3 / 345
4 - ضمان الخطأ في إقامة الحدّ :
أ - حكم من قتله الحدّ أو التعزير :
إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين فمات لم يكن عليه شيء .
وقال الشافعي : يلزمه نصف الدية .
خ 5 / 493
ونحوه في المبسوط ( 8 / 61 ) .
وفي النهاية : من قتله القصاص أو الحدّ ، فلا قود ولا دية .
ن / 755
وفي المبسوط : إذا وجب الحدّ على حامل ، لم يكن للإمام إقامته عليها ، فإن خالف وفعل فألقته ميّتا فعليه الضمان ، وإن ألقته حيّا فلم يزل