يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال .
ن / 300 - 301 ، 732
أ / 1 - هل للإمام إقامة الحدّ إذا شاهد بنفسه من يفعل موجبه ؟ :
إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر ، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ، ولا الإقرار . وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به .
وغيره وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة ، أو إقرار من الفاعل .
وأمّا القتل والسرقة والقذف وما يجب من حقوق المسلمين من الحدّ والتعزير ، فليس له أن يقيم الحدّ ، إلّا بعد مطالبة صاحب الحقّ حقّه ، وليس يكفي فيه مشاهدته إيّاه فإن طلب صاحب الحقّ إقامة الحدّ فيه كان عليه إقامته ، ولا ينتظر مع علمه البيّنة والإقرار .
ن / 691 - 692
أ / 2 - إخراج المعتكف لإقامة الحدّ عليه :
اعتكاف / ثانيا 6 ( م 1 / 295 )
ب - المولى والأب والزوج :
قد رخّص في حال قصور أيدي أئمة الحقّ وتغلب الظّالمين ، أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه ، إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين ، وأمن من بوائقهم ، فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له التعرّض لذلك على حال .
ن / 301
والسيّد يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام ، سواء كان عبدا أو أمة ، مزوّجة كانت الأمة أو غير مزوّجة . وبه قال في الفقهاء الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس له ذلك ، والإقامة إلى الأئمة فقط .
وقال مالك : إن كان عبدا أقام عليه السيّد الحدّ ، وإن كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك ، وإن كان لها زوج لم يقم عليها الحدّ .
خ 5 / 395 - 396
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومن قال له ذلك ، فمنهم من قال : له التغريب أيضا ، وهو الأصحّ ، ومنهم من قال : ليس له ذلك .
م 8 / 11
وفي الخلاف : له إقامة الحدّ على مملوكه في شرب الخمر ، وله أن يقطعه في السرقة ، ويقتله بالردّة .
خ 5 / 397
ونحوه في المبسوط ( 8 / 11 ) .
ووافقنا الشافعي في شرب الخمر قولا واحدا .
وفي القطع في السرقة قولان ، أصحّهما مثل ما قلناه . وفي القتل بالردّة على وجهين .
ويقيم السيّد الحدّ على مملوكه باعترافه وبالبيّنة وبعلمه .
خ 5 / 397 - 398
ونحوه في المبسوط ( 8 / 12 ) .
ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا ، وفي البيّنة على قولين ، وكذلك في العلم .
خ 5 / 398
وفي الخلاف : إذا كان السيّد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة ، كان له إقامة الحدّ على مملوكه .
خ 5 / 398