ه - حدّ القيادة :
قيادة / ثانيا
و - حدّ اللواط :
لواط / ثالثا
ز - حدّ المحاربة :
محاربة / ثانيا
ح - حدّ السكر :
مسكر / ثانيا 3
ط - حدّ القذف :
قذف / رابعا
2 - أحكام إقامة الحدّ :
أ - موارد تأخير إقامة الحدّ :
أ / 1 - الحدّ على الحامل والنفساء والمرضع :
إن وجب على امرأة حامل الحدّ ، فإنّه لا يقام عليها حتّى تضع ، لأنّها ربما أسقطت فإذا وضعت فإن لم يكن بها ضعف ، أقيم عليها الحدّ في نفاسها ، وإن كانت ضعيفة ، لم يقم عليها حتّى تبرأ .
م 8 / 5 ، 36 ، 63 ، 5 / 224
وفي النهاية : المرأة إذا زنت وهي حامل ؛ لم يقم عليها حدّ لا الرجم ولا الجلد ، حتّى تضع ما في بطنها وتخرج من نفاسها وترضع ولدها . فإذا فعلت ذلك ، أقيم عليها الحدّ ، رجما كان أو جلدا .
ن / 702
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإذا وضعت لا ترجم حتّى تسقيه اللباء الذي به قوام البدن ، فإذا شرب اللباء ولم يكن هناك من ترضعه وتتكفّل به لم ترجم ، وإن كان هناك مرضعة فإنّها ترجم ، وقال قوم : يستحبّ ألّا ترجم حتّى تفطمه ؛ لأنّه قد لا يقبل غير لبن أمّه ، وهو الذي نختاره .
م 5 / 224
أ / 2 - إقامته على المريض وعلى من به سبب من أسباب التلف :
لا يقام حدّ قذف ، ولا حدّ زنا ، ولا حدّ سرقة على مريض بيّن المرض ، ولا يقام أيضا على من به سبب من أسباب التلف كقطع اليد في قصاص أو سرقة ، لأنّه لا يؤمن التلف .
م 8 / 36
وفي النهاية : من وجب عليه الرجم ، أقيم عليه على كلّ حال عليلا كان أو صحيحا ، ومن وجب عليه الجلد وكان عليلا ، ترك حتّى يبرأ ، ثمّ يقام عليه الحدّ . فإن اقتضت المصلحة تقديم الحدّ عليه ، اخذ عرجون فيه مئة شمراخ أو ما ينوب منابه ، ويضرب به ضربة واحدة ، وقد أجزأه .
ن / 701
ونحوه في المبسوط ( 5 / 203 - 204 ) .
( وانظر أيضا : زنا / ثالثا 5 ط )
أ / 3 - إقامته على المستحاضة :
المستحاضة لا يقام عليها الحدّ حتى ينقطع عنها الدم .
ن / 703
أ / 4 - إقامته في شدّة الحرّ والبرد :
من وجب عليه الجلد ، لا يضرب في الأوقات الحارّة الشديدة الحرّ ، ولا في الأوقات الشديدة البرد ، بل يضرب في الأوقات المعتدلة .
ن / 701
ونحوه في المبسوط ( 5 / 203 ، 8 / 5 ، 36 ) .
أ / 5 - إقامته على السكران :
مسكر / ثانيا 3 ه / 3 ( ن / 712 )