تعالى
خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
، « 1 » والزينة الأخرى : تحصل بصبغ الثوب وغيره ، فإذا أطلق فالمراد به الثاني ، والأوّل غير ممنوع منه للمعتدّة وإن كان فاخرا مرتفعا ، مثل المرويّ المرتفع ، والسابوريّ والدبيقي والقصب والصقلي وغير ذلك ممّا يتّخذ من قطن وكتّان وصوف ووبر ، وأمّا ما يتّخذ من الإبريسم قال قوم : ما يتّخذ منه من غير صبغ جاز لبسه وما صبغ لم يجز ، والأولى تجنّبه على كلّ حال .
وأمّا الزينة التي تحصل بصبغ الثوب فعلى ثلاثة أضرب : ضرب يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه ، كالكحل والسواد فلا تمنع المعتدّة من لبسه ، وفي معناه الديباج الأسود ، والثاني : ما يدخل على الثوب لتزيّنه كالحمرة والصفرة وغير ذلك ، فتمنع المعتدّة من ذلك ، وأمّا الضرب الثالث :
فهو ما يدخل على الثوب ويكون متردّدا بين الزينة وغيرها ، مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق ، فإن كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منها ، وإن كانت صافية يضرب إلى الحمرة منع منها والزرقة كالخضرة .
م 5 / 263 - 265
حدث
أوّلا - أقسام الحدث :
1 - الأحداث الموجبة للوضوء :
وضوء / ثانيا 1 أ ، ج
( م 1 / 26 ، ر / 142 ، 160 ، صا / 244 )
2 - الأحداث الموجبة للغسل :
أ - الجنابة :
غسل / أوّلا 3 ، 3 أ - ج
ب - الحيض :
غسل / أوّلا 3 ( ر / 160 ، م 1 / 26 - 27 )
ج - الاستحاضة :
غسل / أوّلا 3 ( ر / 160 ، م 1 / 26 )
د - مسّ الأموات :
غسل / أوّلا 3 ، 3
و ( ر / 160 ، م 1 / 26 ، خ 1 / 701 )
ه - النفاس :
غسل / أوّلا 3 ( ر / 160 ، م 1 / 26 )
ثانيا - أحكام المحدث :
1 - مسّ المحدث كتابة المصحف :
لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا المكتوب من القرآن ، ولا بأس أن يمسّوا أطراف أوراق المصحف ، والتنزّه عنه أفضل .
وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للجنب والحائض ، فأمّا المحدث فلا بأس عليه .
خ 1 / 99 - 100
ونحوه في الاقتصاد ( 44 ) ، والجمل والعقود ( ر / 161 ) ، واقتصر في النهاية ( 20 - 21 ) على ذكر الجنب .
إلّا أنّه صرّح في المبسوط : يكره للمحدث
هامش
( 1 ) - سورة الأعراف : 31 .