حلف خمسين يمينا واستحق به الدية ، وإن لم يكن هناك شاهد ولا لوث ، فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدّعي فيحلف ويستحق الدية .
فإذا تقرّر هذا ، فكلّ موضع ثبت المال فهل يشارك من ثبت له المال أم لا ؟ نظرت ، فإن كان ثبوته بسبب قبل الحجر ينظر فيه ، فإن كان ثبوته بالبيّنة شارك الغرماء ، فإذا كان ثبوته باعترافه فهل يشارك الغرماء ؟ على قولين . هذا في ما كان سبب ثبوته قبل الحجر .
فأمّا إن كان ثبوته بعد الحجر ثبت المال في ذمّته ، ولم يشارك من ثبت له ذلك من الغرماء ، سواء ثبت بالبيّنة أو بالاعتراف ، إلّا في فصل واحد ، وهو إذا كان ثبوت ما ثبت عليه عن إتلاف وجناية ، فحينئذ يكون أسوة للغرماء .
وإن كان ثبوته بعد حصول الحجر عليه ، فإن ادّعى على رجلين أنّهما قتلا رجلا وليّا له ، وله على أحدهما لوث ولا لوث له على الآخر مثل أن كان أحدهما مع القتيل في الدار ، والآخر لم يكن في الدار ، فإنّه يحلف على من عليه اللوث خمسين يمينا ويستحقّ القود عندنا بشرط أن يردّ نصف الدية ، وعند قوم نصف الدية ، وأمّا الآخر فالقول قوله مع يمينه ، فإن حلف برئ وإن نكل رددنا اليمين على المدّعي فيحلف ويستحقّ القود بشرط ردّ نصف الدية عندنا .
م 7 / 225 - 228
ونحوه مختصرا في المبسوط ( 7 / 241 ) .
حجر إسماعيل
- إدخال حجر إسماعيل في الطواف :
طواف / ثالثا 1 ج
الحجر الأسود
1 - ابتداء الطواف بالحجر الأسود واختتامه به :
طواف / ثالثا 1
أ
2 - استلام الحجر الأسود وتقبيله والدعاء عنده :
طواف / ثالثا 2 أ / 1
3 - استلام الحجر الأسود عند الخروج إلى الصفا قبل السعي :
سعي / أوّلا 1
4 - استقبال الركن الذي فيه الحجر عند الصعود إلى الصفا :
سعي / أوّلا 3
حدّ
انظر : حدود
حداء
- تعريف الحداء وحكمه :
غناء / 6 ( م 8 / 224 )