تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

حدأة

- الاكتساب ببيع الحدأة : اكتساب / ثانيا 3 ب ( م 2 / 166 )

حداد

أوّلا - تعريف الحداد وحكمه :

1 - تعريف الحداد :

الحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الرائحة الطيّبة وشمّه . ن / 537 وفي المبسوط : الإحداد صفة في العدّة وهو أن تتجنّب المعتدّة كلّ ما يدعو إلى أن تشتهى وتميل النفس إليها ، مثل الطيب ولبس المطيّب والتزيين بخضاب وغيره ، فإذا تجنّبت ذلك فقد حدّت ، يقال : حدّت تحدّ حدادا وأحدّت إحدادا . م 5 / 263

2 - حكم الحداد ومدّته :

المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدّة . وبه قال جميع الفقهاء ، وأهل العلم إلّا الشعبي ، والحسن البصري ، فإنّهما قالا : لا يلزمها الحداد في جميع العدّة ، وإنّما يلزمها في بعض العدّة . خ 5 / 72 ونحوه في المبسوط ( 5 / 263 ) .

ثانيا - الزوجة التي يلزمها الحداد :

1 - الزوجة الحرّة :

الحرّة المسلمة الكبيرة عليها الحداد . م 5 / 265 وفي موضع آخر : والمعتدّات على ثلاثة أضرب : معتدّة يلزمها الإحداد ، ومعتدّة لاحداد عليها ، ومعتدّة اختلف فيها ، فالتي يلزمها الإحداد فالمتوفّى عنها زوجها ، فعليها أن تحدّ على زوجها أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف إلّا الشعبي والحسن البصري ، فإنّهما قالا : يكفي في بعضها . م 5 / 263 ونحوه في الخلاف ( 5 / 72 ) .

2 - الصغيرة المتوفّى عنها زوجها :

المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف ، وينبغي لوليها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها . خ 5 / 73 - 74 ونحوه في المبسوط ( 5 / 265 ) .

3 - المطلّقة البائن والرجعية :

المطلّقة البائن - إمّا بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ - لا يجب عليها الحداد عندنا . وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يجب عليها الحداد . وبه قال سعيد بن المسيب ، وأبو حنيفة وأصحابه . وأطلق القول في الجديد . إلّا أن الظاهر منه أنّه لم يوجب الحداد ، وإنّما استحبّه . وبه قال عطاء ومالك . خ 5 / 73 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : المعتدّة التي لا إحداد عليها هي الرجعية . م 5 / 263