حدأة
- الاكتساب ببيع الحدأة :
اكتساب / ثانيا 3 ب ( م 2 / 166 )
حداد
أوّلا - تعريف الحداد وحكمه :
1 - تعريف الحداد :
الحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الرائحة الطيّبة وشمّه .
ن / 537
وفي المبسوط : الإحداد صفة في العدّة وهو أن تتجنّب المعتدّة كلّ ما يدعو إلى أن تشتهى وتميل النفس إليها ، مثل الطيب ولبس المطيّب والتزيين بخضاب وغيره ، فإذا تجنّبت ذلك فقد حدّت ، يقال : حدّت تحدّ حدادا وأحدّت إحدادا .
م 5 / 263
2 - حكم الحداد ومدّته :
المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدّة .
وبه قال جميع الفقهاء ، وأهل العلم إلّا الشعبي ، والحسن البصري ، فإنّهما قالا : لا يلزمها الحداد في جميع العدّة ، وإنّما يلزمها في بعض العدّة .
خ 5 / 72
ونحوه في المبسوط ( 5 / 263 ) .
ثانيا - الزوجة التي يلزمها الحداد :
1 - الزوجة الحرّة :
الحرّة المسلمة الكبيرة عليها الحداد .
م 5 / 265
وفي موضع آخر : والمعتدّات على ثلاثة أضرب : معتدّة يلزمها الإحداد ، ومعتدّة لاحداد عليها ، ومعتدّة اختلف فيها ، فالتي يلزمها الإحداد فالمتوفّى عنها زوجها ، فعليها أن تحدّ على زوجها أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف إلّا الشعبي والحسن البصري ، فإنّهما قالا : يكفي في بعضها .
م 5 / 263
ونحوه في الخلاف ( 5 / 72 ) .
2 - الصغيرة المتوفّى عنها زوجها :
المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف ، وينبغي لوليها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها .
خ 5 / 73 - 74
ونحوه في المبسوط ( 5 / 265 ) .
3 - المطلّقة البائن والرجعية :
المطلّقة البائن - إمّا بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ - لا يجب عليها الحداد عندنا .
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يجب عليها الحداد . وبه قال سعيد بن المسيب ، وأبو حنيفة وأصحابه . وأطلق القول في الجديد .
إلّا أن الظاهر منه أنّه لم يوجب الحداد ، وإنّما استحبّه . وبه قال عطاء ومالك .
خ 5 / 73
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : المعتدّة التي لا إحداد عليها هي الرجعية .
م 5 / 263