4 - حكم الحداد على الكافرة :
الكافرة إذا كانت تحت كافر ، فمات عنها ، وجب عليها الإحداد . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها .
خ 5 / 75
ونحوه في المبسوط ( 5 / 265 ) .
5 - حكم الحداد على الذمّية :
الذمّية إذا كانت تحت مسلم ، فمات عنها ، فإنّه يلزمها الحداد عندنا ، وعند الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها .
خ 5 / 74
6 - حكم الحداد على الأمة :
الأمة إذا كانت زوجة ، فعليها أيضا الحداد .
م 5 / 265
وفي موضع آخر : الأمة المشتراة وأمّ الولد لا إحداد عليهن .
م 5 / 263
ونحوه في النهاية ( 537 ) .
7 - حداد زوجة الغائب المتوفى :
إذا مات الرجل غائبا ، ثمّ جاء نعيه إلى المرأة ؛ وجب عليها أن تعتدّ من يوم يبلغها الخبر .
ن / 537
8 - حكم المعتدّة عن نكاح فاسد :
المعتدّة عن نكاح فاسد لا عدّة عليها للوفاة ولا إحداد .
م 5 / 263
ثالثا - ما يجب اجتنابه في الحداد :
قد بيّنا أنّ الإحداد هو ترك ما تدعو النفس إليها لأجله ، وتمتدّ الأبصار نحوها فمن ذلك ، الدهن وهو على ضربين : طيب وغير طيب ، فالطيب كدهن البنفسج والبان ودهن الورد وغير ذلك ، فلا يجوز للمعتدّة اتّخاذه ، واستعمال تزيينه في بدنها ، ولا في شعرها وما ليس بطيب كالشيرج والزيت والسمن ، فلا يجوز استعماله في شعرها ، ويجوز في البدن وإذا كانت لها لحية لم يجز لها أن تدهنها .
وأمّا الكحل فعلى ضربين : أسود وهو الأثمد الفارسي ، وأبيض وهو التوتيا ، فالأسود لا يجوز لها أن تكتحل به ، وهكذا لا يجوز لها أن تخضّب حاجبها لأنّه زينة ، وإن احتاجت إلى الكحل اكتحلت ليلا ومسحته نهارا ، فإن استعملت الكحل في غير العين في البدن جاز ، وأمّا الأبيض فلها أن تكتحل به ليلا ونهارا كيف شاءت .
وأما الصبر ، فإنّ النساء يكتحلن به وهو أصفر صقيل يحسّن العين ويطريّ الأجفان فالمعتدّة ينبغي أن تتجنّبه .
فأمّا الدمام هو الكلكون فلا يجوز لها استعماله لأنّه زينة ، وكذلك كلّ ما يحسّن به وجهها من الأسفازاج الأبيض وغيره .
وأمّا استعمال الطيب ولبس المطيّب فهي ممنوعة منه ، وكذلك الخضاب ، وكذلك لبس الحليّ .
فأمّا الأثواب ففيها زينتان ، إحداهما : تحصل بنفس الثوب وهو ستر العورة وسائر البدن قال