ج - ما يبطل بالحجر على الوكيل :
الوكيل إذا حجر عليه تبطل وكالته ؛ لأنّه لا يصحّ تصرّفه لنفسه فكذلك لا يصحّ تصرّفه عن غيره . ولا يبطل توكيله في الطلاق والخلع وطلب القصاص .
م 2 / 368
9 - حجّ المحجور عليه :
حجّ / ثانيا 3 د ( م 2 / 286 - 287 )
10 - نذر المحجور عليه :
إن أحرم ( المحجور عليه ) بالحجّ فإن كان فرضا لزمه بالنذر دفع إليه من ماله نفقته ليسقط الفرض عن نفسه .
م 2 / 286
11 - يمين المحجور عليه وكفّارة حنثه :
المحجور عليه إن حلف انعقدت يمينه ، وإن حنث كفّر بالصوم دون المال .
م 2 / 287
12 - بيع الصبي المحجور عليه :
بيع / ثانيا 1 أ ( خ 3 / 178 ، م 2 / 286 )
13 - نكاح المحجور عليه :
نكاح / رابعا 2 ص ( م 2 / 286 )
14 - طلاق المحجور عليه :
طلاق / خامسا 9
( م 2 / 286 ، خ 3 / 289 - 290 )
15 - خلع المحجور عليه :
خلع / رابعا 1 أ ( م 2 / 286 ، 4 / 367 )
16 - استيفاء المحجور عليه القصاص :
قصاص / أوّلا 3 و / 5
( م 2 / 287 ، 7 / 227 ، 55 )
17 - شفعة المحجور عليه :
شفعة / ثالثا 5 ( م 3 / 157 )
18 - أقارير المحجور عليهم :
المحجور عليه للسفه ، إقراره في ماله لا يصحّ ، وإن أقرّ على نفسه بحدّ قبل ، وإن أقرّ بسرقه قبل إقراره بالقطع ، وهل يقبل في المال ؟
على قولين ، أحدهما : يقبل ولا يبعّض إقراره ، والثاني : يبعّض إقراره فيقبل في الحدّ ولا يقبل في المال ، وهذا هو الأقوى ، وإن أقرّ بخلع أو طلاق قبل ذلك .
وأمّا المحجور عليه للرقّ ، فحكمه حكم المحجور عليه للسفه ، إلّا في شيء واحد وهو أنّ إقرار العبد يلزمه في ذمّته فإذا اعتق طولب به ، وعندنا أنّه لا يقبل إقراره بالحدّ . وأمّا المحجور عليه لفلس فإنّ إقراره مقبول بكلّ حال .
وأمّا المحجور عليه لمرض فإنّ إقراره مقبول .
م 3 / 3 - 4
أ - إقرار المحجور عليه بالقتل ؟ :
قتل / رابعا 2 أ / 3 [ 1 ] ، [ 2 ]
19 - زكاة المحجور عليه :
إن كان حكم عليه الحاكم ، وحجر عليه ، فيه ثلاث مسائل ، إحداها : حجر عليه وفرّق ماله على الديّان ، ثمّ حال الحول فلا زكاة عليه .
الثانية : عيّن لكلّ ذي حقّ شيئا من ماله ، وقال : هذا لك بمالك في الحول ، قبل أن يقبض ذلك ، فلا زكاة عليه .
الثالثة : حجر ولم يعيّن فحال الحول ، فهاهنا المال له ، لكنّه محجور عليه فيه ، ممنوع من