ب - إعادة الحجر بسبب الفسق :
إذا بلغ الصبيّ واونس منه الرشد ، ودفع إليه ماله ثمّ صار فاسقا إلّا أنّه غير مبذّر لماله ، فالظاهر أنّه يحجر عليه .
م 2 / 285
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : فالأحوط أن يحجر عليه .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار أبي العباس بن سريج .
الثاني : لا يحجر عليه وهو اختيار المزني .
خ 3 / 289
5 - مبايعة المحجور عليه لسفه بعد نداء الحاكم به :
إذا حجر عليه فبايعه إنسان بعد ذلك ، وثبت هذا بالبيّنة ، نظر فإن كان عين ماله باقيا في يد المحجور عليه ، ردّ عليه . وإن كان تالفا ، فإن قبضه وأتلفه باختياره فهو مثل البيع والقرض ، فإن ( كان ) صاحبه يسلّمه إليه لا يجب عليه ضمانه في الحال ولا إذا فكّ عنه الحجر .
وإن كان قد أتلفه بغير اختياره ، مثل الغصب فإنّه عليه ضمانه في الحال ويدفع إليه من ماله مثل المجنون والصبيّ .
وإن قبضه باختياره وأتلفه بغير اختياره مثل أن يكون أودعه وديعة فقبضها وأتلفها ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه ضمانها ، والثاني : لا يلزمه .
م 2 / 285 - 286
6 - الولاية على المحجور عليه :
من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب والجدّ ووصيّ الأب أو الجد والإمام أو من يأمره الإمام .
م 2 / 200
7 - الاستنابة في الحجر :
للحاكم أن يحجر بنفسه ، وله أن يستنيب غيره في ذلك .
م 2 / 361
8 - وكالة المحجور عليه :
أ - ما للمحجور عليه التوكيل فيه :
المحجور عليه لسفه له التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص إذا ثبت له . فأمّا ما سوى ذلك من بيع أو شراء أو غيره فلا يصحّ التوكيل فيه .
وأمّا المحجور عليه لفلس ، فله التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص ، وله التوكيل في التصرّف في الذمّة ، وأمّا التصرّف في أعيان أمواله فلا يصحّ توكيله فيه .
وجملته أنّ كلّ ما لا يملكه بنفسه أو يملكه لكن لا تدخل النيابة فيه ، فلا يصحّ فيه التوكيل .
م 2 / 364 - 365
ونحوه في المبسوط ( 2 / 368 ) .
ب - ما تبطل الوكالة فيه بطروء الحجر على الموكّل :
( الموكّل ) إذا حجر عليه لسفه يبطل توكيله والتصرّف في أمواله وفي ذمّته . ولم :
في الطلاق والخلع والقصاص .
وإن حجر عليه لفلس بطلت الوكالة في أعيان أمواله ، ولم يبطل في التصرّف في الذمّة ، ومن الطلاق والخلع وطلب القصاص .
م 2 / 368