أ - الحجر بسبب الصغر وما يرتفع به :
الصبي محجور عليه بشرطين : فالصبيّ محجور عليه ما لم يبلغ .
م 2 / 282
ومتى كان غير رشيد ، لا يفكّ حجره وإن بلغ وصار شيخا .
م 2 / 284
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ، فكّ حجره على كلّ حال .
خ 3 / 285
وحجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ، ولا يحتاج إلى حكم الحاكم ، وفي الناس من قال : لا بدّ فيه من حكم الحاكم ، وهو خلاف الإجماع .
م 2 / 286
أ / 1 - بلوغ الصغير وعلاماته :
بلوغ / أوّلا 1
أ / 2 - الرشد وما يثبت به :
رشد / 1 ، 2
ب - الحجر بسبب الارتداد :
ارتداد / ثانيا 2 أ / 3
ثانيا - أحكام الحجر :
1 - ثبوت الحجر على المفلس والسفيه بحكم الحاكم وحكم زواله عنهما :
إنّ حجر السفيه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم ، ولا يزول إلّا بحكم الحاكم .
وحجر المفلس لا يثبت إلّا بحكم الحاكم ويزول بقسمة ماله بين الغرماء ، وقيل : إنّه لا يزول إلّا بحكم الحاكم ، والأوّل أقوى .
م 2 / 286
( وانظر أيضا : تفليس / أوّلا 3 )
2 - هل يحجر على البالغ الرشيد ؟ :
الحجر على البالغ الرشيد لا يجوز .
م 2 / 284
3 - الإشهاد والنداء على حجر السفيه :
إذا حجر الإمام ؛ لسفه وإفساد ماله ، أشهد على ذلك .
م 2 / 285
وليس الإشهاد شرطا في صحّة الحجر .
وان رأى الإمام أن ينادى به ، فعل ؛ ليعرف بذلك فعله .
م 2 / 285
4 - إعادة الحجر على من زال عنه :
أ - إعادة الحجر بسبب التبذير والسفه :
إذا بلغ الصبيّ واونس منه الرشد ، ودفع إليه ماله ثمّ صار مبذّرا مضيّعا لماله في المعاصي حجر عليه .
م 2 / 285
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم ، وهو مذهب أبي يوسف ومحمّد .
وقال أبو حنيفة وزفر : لا يحجر عليه وتصرّفه نافذ في ماله . وحكي ذلك عن النخعي وابن سيرين .
خ 3 / 287