أن يبلغ الهدي محلّه وهو أن يحصل في رحله ، فإذا حصل في رحله بمنى ، وأراد أن يحلق ، جاز له ذلك ، ومتى فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شيء .
ن / 261
وفي المبسوط ( 1 / 374 ) نحوه إلّا أنّه ليس فيه « أو أن يبلغ الهدي . . . » .
وفي الخلاف : والترتيب في ذلك مستحبّ وليس بواجب . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الترتيب مستحبّ ، فإن قدّم الحلق على النحر فعليه دم .
خ 2 / 345
وفي موضع من النهاية : وينبغي أن يبدأ أيضا بالذبح قبل الحلق ، فإن قدّم الحلق على الذبح ناسيا لم يكن عليه شيء .
ن / 261
ج / 4 - الرحيل من منى قبل الحلق :
من رحل من منى قبل الحلق رجع إليها ولا يحلق إلّا بها مع الاختيار ، فإن لم يمكنه حلق رأسه مكانه وأنفذ شعره إلى منى ليدفن بها ، فإن لم يمكنه فلا شيء عليه .
م 1 / 376
وفي النهاية ( 263 ) ، والجمل والعقود ( ر / 236 ) ، والاقتصاد ( 308 ) نحوه .
ج / 5 - آداب الحلق :
إذا أراد الحلق بدأ بناصيته من القرن الأيمن وحلقه إلى العظمين ويقول إذا حلق : اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة .
م 1 / 376
وفي النهاية ( 263 ) ، والجمل والعقود ( ر / 236 ) نحوه .
وفي الاقتصاد : يأمر الحلّاق ليبدأ بناصيته فيحلق رأسه إلى الأذنين .
صا / 308
ج / 6 - التحلّل بالحلق والتقصير وبيان مواطن التحلّل :
إذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب ، وهو التحلّل الأوّل إن كان متمتّعا وإن كان غير متمتّع حلّ له الطيب أيضا ولا تحلّ له النساء . وإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب ولا يحلّ له النساء وهو التحلّل الثاني . وإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء ، وهو التحلّل الثالث الذي لا يبقى بعده شيء من حكم الحرام .
م 1 / 376 - 377
وفي النهاية ( 263 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الفقهاء كلّهم : أنّه يتحلّل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة ، والتحلّل الأوّل يحصل بشيئين : رمي وحلق ، أو رمي وطواف ، أو حلق وطواف ، ويستبيح عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظفار .
قال الشافعي : ولا يحلّ له الوطء إلّا بعد التحلّل الثاني ، قولا واحدا ، والطيب على قولين ، قال في القديم : لا يحلّ بالتحلّل الأوّل ، والآخر يحلّ ، قولا واحدا ، وأمّا عقد النكاح والوطء دون الفرج والاصطياد وقتل الصيد فعلى قولين ، قال في القديم : لا يحلّ . والثاني : يحلّ له كلّ هذا وبه