تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

ج - الحلق أو التقصير :

ج / 1 - معنى الحلق والتقصير :

الحلق إزالة الشعر سواء كان بموس أو النورة أو بالنتف فإنّ كلّ ذلك حلق ، وأدنى ما يكون به حالقا إذا أزال شيئا من شعر رأسه قليلا أو كثيرا . والتقصير أن يقطع شيئا من الشعر قليلا كان أو كثيرا بعد أن يكون جماعة شعر ، وسواء كان من الشعر الذي على الرأس أو ممّا نزل من الرأس مثل الذؤابة فإنّ جميع ذلك تقصير . م 1 / 363 وفي النهاية : وأدنى التقصير أن يقصّ أظفاره ويجزّ شيئا من شعر رأسه وإن كان يسيرا . ن / 246 وفي الجمل والعقود ( ر / 232 ) والاقتصاد ( 305 ) نحوه .

ج / 2 - حكم الحلق أو التقصير :

إذا فرغ من الذبح حلق بعده إن كان صرورة ، ولا يجزيه غير الحلق ، وإن كان حجّ حجّة الإسلام جاز له التقصير والحلق أفضل ، وإن لبّد شعره لم يجزه غير الحلق على كلّ حال . م 1 / 376 ، 363 وفي النهاية ( 262 ) ، والاقتصاد ( 308 ) نحوه . وفي الجمل والعقود : وأمّا الحلق فمستحبّ للصرورة ، وغير الصرورة يجزيه التقصير والحلق أفضل . ر / 236

[ 1 ] - حكم من لا شعر على رأسه :

الأصلع يمرّ الموسى على رأسه استحبابا لا وجوبا يوم النحر ، وعند التقصير يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه أو يقلّم أظفاره . م 1 / 363 وفي الخلاف نحوه من دون الإشارة إلى تقصيره وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجب عليه ذلك . خ 2 / 331 وفي موضع آخر من المبسوط : ومن لا شعر على رأسه أمرّ الموسى عليه ، وأجزأه . م 1 / 376 وفي النهاية ( 263 ) نحوه . ومن حلق رأسه في العمرة حلقه يوم النحر ، فإن لم ينبت شعره أمرّ الموسى على رأسه . م 1 / 363

[ 2 ] - حكم النساء في الحلق والتقصير :

ليس على النساء حلق وفرضهنّ التقصير . م 1 / 363 ، 376 وفي النهاية ( 263 ) ، والجمل والعقود ( ر / 236 ) ، والاقتصاد ( 308 ) نحوه .

[ 3 ] - ترك الحلق أو التقصير :

من ترك الحلق عامدا أو التقصير حتّى يزور البيت كان عليه دم شاة ، وإن فعله ناسيا لم يكن عليه شيء وعليه إعادة الطواف . م 1 / 376 وفي النهاية ( 263 ) نحوه .

ج / 3 - الحلق قبل الذبح :

لا يجوز أن يحلق الرجل رأسه ، ولا أن يزور البيت إلّا بعد الذبح ، أو