ج - الحلق أو التقصير :
ج / 1 - معنى الحلق والتقصير :
الحلق إزالة الشعر سواء كان بموس أو النورة أو بالنتف فإنّ كلّ ذلك حلق ، وأدنى ما يكون به حالقا إذا أزال شيئا من شعر رأسه قليلا أو كثيرا .
والتقصير أن يقطع شيئا من الشعر قليلا كان أو كثيرا بعد أن يكون جماعة شعر ، وسواء كان من الشعر الذي على الرأس أو ممّا نزل من الرأس مثل الذؤابة فإنّ جميع ذلك تقصير .
م 1 / 363
وفي النهاية : وأدنى التقصير أن يقصّ أظفاره ويجزّ شيئا من شعر رأسه وإن كان يسيرا .
ن / 246
وفي الجمل والعقود ( ر / 232 ) والاقتصاد ( 305 ) نحوه .
ج / 2 - حكم الحلق أو التقصير :
إذا فرغ من الذبح حلق بعده إن كان صرورة ، ولا يجزيه غير الحلق ، وإن كان حجّ حجّة الإسلام جاز له التقصير والحلق أفضل ، وإن لبّد شعره لم يجزه غير الحلق على كلّ حال .
م 1 / 376 ، 363
وفي النهاية ( 262 ) ، والاقتصاد ( 308 ) نحوه .
وفي الجمل والعقود : وأمّا الحلق فمستحبّ للصرورة ، وغير الصرورة يجزيه التقصير والحلق أفضل .
ر / 236
[ 1 ] - حكم من لا شعر على رأسه :
الأصلع يمرّ الموسى على رأسه استحبابا لا وجوبا يوم النحر ، وعند التقصير يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه أو يقلّم أظفاره .
م 1 / 363
وفي الخلاف نحوه من دون الإشارة إلى تقصيره وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجب عليه ذلك .
خ 2 / 331
وفي موضع آخر من المبسوط : ومن لا شعر على رأسه أمرّ الموسى عليه ، وأجزأه .
م 1 / 376
وفي النهاية ( 263 ) نحوه .
ومن حلق رأسه في العمرة حلقه يوم النحر ، فإن لم ينبت شعره أمرّ الموسى على رأسه .
م 1 / 363
[ 2 ] - حكم النساء في الحلق والتقصير :
ليس على النساء حلق وفرضهنّ التقصير .
م 1 / 363 ، 376
وفي النهاية ( 263 ) ، والجمل والعقود ( ر / 236 ) ، والاقتصاد ( 308 ) نحوه .
[ 3 ] - ترك الحلق أو التقصير :
من ترك الحلق عامدا أو التقصير حتّى يزور البيت كان عليه دم شاة ، وإن فعله ناسيا لم يكن عليه شيء وعليه إعادة الطواف .
م 1 / 376
وفي النهاية ( 263 ) نحوه .
ج / 3 - الحلق قبل الذبح :
لا يجوز أن يحلق الرجل رأسه ، ولا أن يزور البيت إلّا بعد الذبح ، أو