ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر ، فإن لم يذكر إلّا بعد طلوع الفجر وكان قد وقف بالمشعر فقد تمّ حجّه ولا شيء عليه .
م 1 / 383 ، 367
وفي النهاية ( 273 ) نحوه .
وفي الخلاف : من فاته عرفات وأدراك المشعر ووقف بها فقد أجزأ . ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء .
خ 2 / 342
ه / 1 - الوقوف بعرفات ليلا
: إذا ورد الحاج ليلا وعلم أنّه إن مضى إلى عرفات ووقف بها وإن كان قليلا ، عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس ، وجب عليه المضيّ إليها والوقوف بها ثمّ يعود إلى المشعر ، فإن غلب في ظنّه أنّه إن مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على الوقوف بالمشعر وتمّم حجّه ولا شيء عليه .
م 1 / 383
وفي النهاية ( 273 ) نحوه .
و - حكم الوقوف حال الجنون أو النوم
: إحرام / سادسا 3
ز - آداب الوقوف بعرفات
:
ز / 1 - ضرب الخباء بنمرة
: يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة وهو بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة .
م 1 / 366
وفي النهاية ( 250 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 306 ) ، نحوه .
ز / 2 - الوقوف أعلى الجبل
: ولا يرتفع إلى الجبل إلّا عند الضرورة إلى ذلك .
م 1 / 366
وفي النهاية ( 250 ) نحوه .
ز / 3 - الدعاء
: يدعو ( في الموقف ) لنفسه ولوالديه ولإخوانه المؤمنين بما أجرى اللّه على لسانه ، فإنّ الأدعية المخصوصة في هذا الوقت كثيرة موجودة في كتب العبادات .
م 1 / 366
وفي النهاية ( 250 ) ، والجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 306 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : يستحبّ الاجتماع يوم عرفة والدعاء عند المشاهد ، وفي المواضع المعظّمة وليس ذلك بواجب .
م 1 / 385
وفي النهاية ( 285 ) نحوه .
ز / 4 - الوقوف على السهل وسدّ الخلل بنفسه أو برحله
: يستحبّ أن يكون الوقوف على السهل ، ولا يترك خللا إن وجده إلّا سدّه بنفسه ورحله .
م 1 / 366
وفي النهاية ( 250 ) نحوه .
ز / 5 - الوقوف قائما أو راكبا
: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما ، والقيام أفضل .
م 1 / 367
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ذكر الشافعي في الإملاء : يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما