يقول يحرم من موضع كذا وكذا . وقال في الإملاء : يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر ، وهو أصحّ القولين عندهم .
خ 2 / 386
د / 8 - عدول النائب من الحجّ إلى العمرة وبالعكس
: إن استأجر ليحجّ عنه فاعتمر أو ليعتمر عنه فحجّ لم يقع عن المحجوج عنه ، سواء كان حيّا أو ميّتا ، ولا يستحقّ شيئا من الأجرة .
م 1 / 325
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : إن كان المحجوج عنه حيّا وقعت عن الأجير ، وإن كان ميّتا وقعت عن المحجوج عنه ، ولا يستحقّ شيئا من الأجرة على حال .
خ 2 / 395
د / 9 - عدول النائب عن الطريق المشروط
: إن استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا آخر وأحرم من ميقاته أجزأه ، ولا يلزمه أن يردّ من الأجرة ما بين الميقاتين ، ولا أن يطالب بالنقصان .
م 1 / 325
وفي النهاية ( 278 ) نحوه بإيجاز .
د / 10 - عدول النائب عمّا عيّن له من أنواع الحجّ إلى غيره
: من أمر غيره أن يحجّ عنه متمتّعا ، فليس له أن يحجّ عنه مفردا ولا قارنا ، فإن حجّ عنه كذلك لم يجزئه وكان عليه الإعادة وإن أمره أن يحجّ عنه مفردا أو قارنا ، جاز له أن يحجّ عنه متمتّعا .
ن / 278
وفي المبسوط ( 1 / 324 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف في العدول من التمتّع إلى غيره : قال الشافعي : إن قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران .
وفي العدول من الإفراد إلى التمتّع : وقال الشافعي : إن كان في كلام المستأجر ما يوجب التخيير أجزأه ولا شيء عليه ، وإن لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير ، والحجّ عن المستأجر ، وعليه دم .
خ 2 / 391 - 392
د / 11 - لو تخلّف الأجير فأحرم أوّلا بالعمرة لنفسه ثمّ أحرم بالحجّ عن مستأجره
: إذا استأجره على أن يحجّ عنه من بغداد فجاء الميقات فأحرم بالعمرة عن نفسه صحّت . فإذا تحلّل منها وأحرم بالحجّ عن مستأجره ، فإن كان رجع إلى الميقات أجزأه ، وإن لم يرجع مع تمكّنه من الرجوع لم يجزه ، وإن لم يمكنه الرجوع أجزأ عن المستأجر ، ولا يلزمه دم ولا يجب عليه ردّ شيء من الأجرة .
م 1 / 323 - 324
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي مثلنا ، إلّا أنّه قال : حجّته صحيحة قدر على الرجوع أو لم يقدر ، ويلزمه دم .
خ 2 / 391
د / 12 - هل يلزم الأجير هدي القران أو التمتع ؟
: الهدي الذي يكون به قارنا يلزم الأجير ، فإن شرط الهدي على المستأجر كان جائزا .
وكذلك في التمتّع يلزم دم المتعة الأجير إلّا أن