يشترط المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه .
م 1 / 324
د / 13 - استئجار من عليه حجّتان مختلفتان أجيرين لأدائهما في عام واحد
: إذا كان عليه حجّتان : حجّة النذر وحجّة الإسلام ، وهو معضوب جاز أن يستأجر رجلين يحجّان عنه سنة واحدة ، ويكون فعل كلّ واحد منهما واقعا بحسب نيّته سبق أو لم يسبق .
م 1 / 326
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وفي أصحابه من قال : لا يجوز ذلك ، كما لا يجوز أن يفعل الحجّتين في سنة واحدة .
خ 2 / 395
د / 14 - نقل النائب نيّة الإحرام لنفسه بعد عقدها للمنوب عنه
: إذا أحرم عمّن استأجره سواء كانت في حجّة الفرض أو التطوّع ، ثمّ نقل الإحرام إلى نفسه لم يصحّ نقله ، ولا فرق بين أن يكون الإحرام بالحجّ أو بالعمرة ؛ فإنّ النقل لا يصحّ أبدا ، فإن مضى على هذه النيّة وقعت الحجّة عمّن بدأ بنيّته ، فإذا ثبت هذا فالأجرة يستحقّها على من وقعت الحجّة عنه .
م 1 / 300
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا شيء له ، والآخر وهو الذي يختارونه : مثل قولنا من أنّ له أجرة .
خ 2 / 252
د / 15 - استئجار الأجير غيره في نيابته
: إذا أمره أن يحجّ عنه بنفسه فليس له أن يستأجر غيره في تلك النيابة ، فإن فوّض الأمر إليه في ذلك جاز أن يتولّاه بنفسه ، وأن يستنيب غيره فيه .
م 1 / 326
وفي النهاية ( 278 ) نحوه .
د / 16 - حكم الحجّ والإجارة إذا مات الأجير
: إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردّوا جميع ما أخذ ولا يستحقّ شيئا من الأجرة . هذا إذا استأجره على أن يحجّ عنه وأطلق ، وإن استأجره على أن يحجّ عنه مثلا من بغداد أو خراسان بأن يقطع المسافة إلى الميقات استحقّ الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة .
وإن كان بعد الإحرام لا يلزمه شيء وأجزأت عن المستأجر ، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعدها قبل التحلّل أو بعده وعلى جميع الأحوال .
م 1 / 323
وفي النهاية ( 278 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف في الموت قبل الإحرام : وعليه جمهور أصحاب الشافعي .
وأضاف في الموت بعد الإحرام : وبه قال أصحاب الشافعي إن كان بعد الفراغ من الأركان ، كأن تحلّل بالطواف ، ولم يقو على المبيت بمنى والرمي . ومنهم من قال : يردّ قولا واحدا . ومنهم من قال : على قولين . وإن مات بعد أن فعل بعض الأركان ، وبقي البعض ، قال في الأمّ : له من الأجرة بقدر ما عمل وعليه أصحابه ، وقد قيل : لا يستحقّ شيئا .
خ 2 / 390 - 391