د / 17 - إذا أفسد النائب الحجّ
: إن أفسد الحجّة وجب عليه قضاؤها عن نفسه وكانت الحجّة باقية عليه ، ثمّ ينظر فيها فإن كانت معيّنة إنفسخت الإجارة ، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معيّنة بل يكون في الذمّة لم ينفسخ ، وعليه أن يأتي بحجّة أخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه .
م 1 / 322 ، 325
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي إلّا أنّه قال : إن كانت الحجّة في الذمّة وكان المستأجر حيّا ، له أن يفسخ عليه ، وإن كان ميّتا لم يكن للوليّ فسخه ، وقال المزني : إذا أفسدها لم تنقلب إليه بل أفسد حجّ غيره فيمضي في فاسدها عن المستأجر ، وعلى الأجير بدنة ، ولا قضاء على واحد منهما .
خ 2 / 388
د / 18 - إذا فات النائب الحجّ
: إن فاته الحجّ بتفريط كان منه انقلب إليه ولا أجرة له ، فأمّا إن فاته بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات .
م 1 / 325
د / 19 - حكم الكفّارة التي تلزم النائب
: إحرام / سابعا 14
و
د / 20 - لو صدّ أو احصر الأجير في الحجّ
: إذا أحصر الأجير كان له التحلّل بالهدي ولا قضاء عليه ، والمستأجر على ما كان عليه إن كان متطوّعا كان بالخيار ، وإن كان وجب عليه حجّة الإسلام لزمه أن يستأجر من ينوب عنه غير أنّه يلزم الأجير أن يردّ بمقدار ما بقي من الطريق ، أو يضمن الحجّ في ما يستأنفه ويتولّاه بنفسه .
م 1 / 323
وفي النهاية ( 278 ) نحوه بإيجاز .
وفي الخلاف : إذا أحصر قبل الإحرام لا يستحقّ شيئا من الأجرة . وعليه جمهور أصحاب الشافعي . وأفتى الإصطخري والصيرفي ، سنة القرامطة حين صدّوا الناس عن الحجّ فرجعوا ، بأنّه يستحقّ من الأجرة بقدر ما عمل .
وإذا أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحجّ ولا يلزمه ردّ شيء من الأجرة ، وبه قال أصحاب الشافعي إن كان بعد الفراغ من الأركان ، كأن تحلّل بالطواف ، ولم يقو على المبيت بمنى والرمي .
خ 2 / 389 - 390
د / 21 - التطوّع بالحجّ عن الميّت
: من حجّ عمّن وجب عليه الحجّ بعد موته تطوّعا منه سقط بذلك فرضه عن الميّت .
م 1 / 326
وفي موضع آخر : ولا بأس أن يحجّ عن غيره تطوّعا إذا كان ميّتا فإنّه يلحقه ثوابه إلّا أن يكون مملوكا فإنّه لا يحجّ عنه .
م 1 / 385
وفي النهاية ( 279 ، 286 ) نحوه .
د / 22 - فضل التطوّع بالحجّ عن الأقارب والمؤمنين
: من حجّ عن غيره من أخ أو أب أو قرابة أو أخ مؤمن فإنّه يصل فضل ذلك إلى من