هذا إذا جاز له إفراد أحد الأمرين عن الآخر لعذر فأمّا مع زوال الأعذار فلا يجوز له غير التمتّع ، وأمّا أهل مكّة وحاضريها فإنّه يتقدّر جميع ما قلناه فيهم .
م 1 / 302
[ 2 ] - نيابة من كان في ذمّته حجّ واجب بالنذر
: من حجّ حجّة الإسلام ثمّ نذر أن يحجّ لم يجز له أن يحجّ عن غيره إلّا بعد أن يقضي ما عليه من النذر ، فإن عدم الاستطاعة في النذر جاز أن يحجّ عن غيره ، هذا إذا نذر بشرط الاستطاعة ، فإن نذر على كلّ حال لزمه مع فقد الاستطاعة على الوجه الذي يمكنه ، ولا يجوز أن يحجّ عن غيره .
م 1 / 302
ج / 2 - البلوغ
: الصبيّ لا يصحّ أن يحجّ عن غيره .
م 1 / 302
ج / 3 - هل تشترط مماثلة النائب للمنوب عنه في الجنس ؟
: يجوز أن يحجّ الرجل عن الرجل وعن المرأة ، وللمرأة أن تحجّ عن مثلها وعن الرجل بلا خلاف .
م 1 / 302 ، 326
وفي النهاية ( 279 ) نحوه بإيجاز .
ج / 4 - هل تشترط الحرّية في النائب ؟
: يجوز أن يحجّ العبد عن غيره إذا أذن له مولاه فيه .
م 1 / 302
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يجوز له ذلك .
خ 2 / 257
ج / 5 - النيابة عمّن يخالف النائب في الاعتقاد
: لا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، اللّهم إلّا أن يكون أباه فإنّه يجوز له أن يحجّ عنه .
ن / 280
ونحوه في المبسوط ( 1 / 326 ) .
د - أحكام النيابة
:
د / 1 - اشتراط تعيين الأجرة ونوع العمل في نيابة الحجّ
: إذا قال لغيره : حجّ عنّي بما شئت ، لم تنعقد الإجارة ؛ لأنّه لم يسمّ العوض ، فإنّ حجّ عنه وجب له أجرة المثل وصحّت الحجّة عن المستأجر ، وكذلك الحكم إن قال : حجّ عنّي بنفقتك أو ما تنفق سواء .
م 1 / 325
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الإجارة صحيحة .
خ 2 / 393
وإذا قال : حجّ عنّي أو اعتمر بمئة ، فالإجارة باطلة ؛ لأنّ العمل مجهول ، وإن حجّ أو اعتمر وقع عمّن حجّ عنه ولزمه أجرة المثل ولا يستحقّ المسمّى ، وإن قلنا : إنّ العقد صحيح ويكون مخيّرا في ذلك ، كان قويّا .
م 1 / 325
وفي الخلاف أفتى بالصحّة ، وأضاف : وقال الشافعي : الإجارة باطلة ، فإن حجّ أو اعتمر استحقّ أجرة المثل .
خ 2 / 393