[ 2 ] - حكم المعضوب إذا وجب عليه الحجّ بالنذر أو بإفساد حجّه
: المعضوب إذا وجب عليه ( الحجّ ) بالنذر أو بإفساد حجّه وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا ، فإذا فعل فقد أجزأه ، فإن برأ في ما بعد تولّاها بنفسه .
م 1 / 299
[ 3 ] - إذا لم يستنب المعضوب أحدا للحجّ ثمّ مات
: إن لم يخرج أحدا عنه والحال هذه ، أو يكون متمكّنا من الخروج فلا يخرج وأدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله ، وما بقي بعد ذلك يكون ميراثا ، فإن لم يخلّف إلّا قدر ما يحجّ به عنه وكانت الحجّة قد وجبت عليه قبل ذلك وجب أن يحجّ به عنه ، وكذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت ، وجب أيضا أن يحجّ عنه من ذلك الموضع ، وإن خلّف قدر ما يحجّ به عنه ، أو أقلّ من ذلك ، ولم يكن قد وجب عليه الحجّ قبل ذلك ، كان ميراثا لورثته .
ن / 203
ب / 2 - حكم الاستنابة لمن به علّة يرجى زوالها
: إذا كان به علّة يرجى زوالها يستحبّ له أن يحجّ رجلا عن نفسه ، فإذا فعل وبرأ وجب عليه أن يحجّ بنفسه ، وإن مات من تلك العلّة سقط عنه فرض الحجّ .
م 1 / 299
وفي الخلاف نحوه من دون ذكر استحباب الاستئجار وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجزئه والآخر : لا يجزئه وهو الذي يختارونه .
خ 2 / 251
ج - ما يعتبر في النائب
:
ج / 1 - أن لا يكون عليه حجّ واجب
: من وجب عليه الحجّ ، لا يجوز له أن يحجّ عن غيره إلّا بعد أن يقضي حجّته التي وجبت عليه ، فإذا قضاها جاز له بعد ذلك أن يحجّ عن غيره ، ومن ليس له مال يجب عليه الحجّ جاز له أن يحجّ عن غيره ، فإن تمكّن بعد ذلك من المال كان عليه أن يحجّ عن نفسه وقد أجزأت الحجّة التي حجّها عمّن حجّ عنه .
ن / 277 ، 204
وفي المبسوط ( م 1 / 302 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الثوري .
وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز له أن يحجّ عن غيره على كلّ حال ، قدر عليه أو لم يقدر . وقال الشافعي : كلّ من لم يحجّ حجّة الإسلام لا يصحّ أن يحجّ عن غيره ، فإن حجّ عن غيره انعقد إحرامه عمّا يجب عليه سواء كانت حجّة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر .
خ 2 / 255 - 256
[ 1 ] - حكم نيابة من وجب عليه الحجّ فحجّ ولم يعتمر أو اعتمر ولم يحجّ
: المستطيع للحجّ والعمرة لا يجوز أن ينوب عن غيره فيهما ، فإن حجّ عن نفسه دون العمرة جاز أن يحجّ عن غيره ولا يجوز أن يعتمر عنه ، فإن اعتمر عن نفسه ولم يحجّ جاز أن يعتمر عن غيره ولا يجوز أن يحجّ عن غيره .