أ / 1 - النيابة في حجّة التطوّع
: حجّة التطوّع يجوز أن يعطيها غيره ليحجّ عنه ، ومتى استأجر إنسانا في ذلك كانت الإجارة صحيحة ويستحقّ الأجير المسمّى .
م 1 / 299
وفي الخلاف : إذا أوصى المريض بحجّة تطوّع أو استأجر من يحجّ عنه تطوّعا فإنّه جائز ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي ، والقول الآخر : لا يجزئ ولا الوصية به .
خ 2 / 252
أ / 2 - الاستنابة عن الصحيح
: إذا استأجر الصحيح من يحجّ عنه الحجّة الواجبة ، لا يجزئه بلا خلاف ، وإن استأجر من يحجّ عنه تطوّعا أجزأه . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يجوز أن يستأجر لا نفلا ولا فرضا .
خ 2 / 253
أ / 3 - الاستنابة في أثناء الحجّ
: إن كان أحرم عن نفسه فلا يجوز أن ينقلها إلى غيره .
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يجوز له البناء عليه ، ويتم عنه غيره ، والآخر : أنّه لا يصحّ ذلك .
خ 2 / 391
ب - من يجب عليه الاستنابة
:
ب / 1 - المعضوب والكبير الضعيف ومن لا يثبت على مركب
: الذي لا يستطيع الحجّ بنفسه ، وآيس من ذلك إمّا بأن لا يقدر على الكون على الراحلة ، أو يكون به سبب لا يرجى زواله وهو العضب ، والضعف الشديد من الكبر ، أو ضعف الخلقة بأن يكون ضعيف الخلقة في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب ، يلزمه فرض الحجّ في ماله ، بأن يكتري من يحجّ عنه ، فإن فعل ذلك سقط الفرض .
خ 2 / 248 - 249
وفي المبسوط ( 1 / 299 ) ، والنهاية ( 203 ) نحوه .
وبه ( فرض الحجّ في ماله ) قال : الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال مالك : فرض الحجّ لا يتوجّه على من لا يقدر عليه بنفسه ، فإن كان معضوبا لم يجب الحجّ عليه ، ولا يجوز أن يكتري من يحجّ عنه ، فإن أوصى أن يحجّ عنه حجّ عنه من الثلث ، وحكي عنه أنّه قال : لو عضب بعد وجوب الحجّ عليه سقط عنه فرضه .
خ 2 / 248 - 249
[ 1 ] - حكم حجّ المعضوب إذا برأ بعد إتيان أجيره الحجّ
: المعضوب الذي خلق نضوا ولا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحجّ رجلا عن نفسه ، فإذا فعل ثمّ برأ وجب عليه أن يحجّ بنفسه .
م 1 / 299
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي في الأمّ . وفي أصحابه من قال : المسألة على قولين مثل العليل الذي يرجى زواله .
خ 2 / 251