أ / 4 - لو أحرم المرتدّ ثمّ أسلم
: متى أحرم المرتدّ في حال ارتداده ، ثمّ أسلم استأنف الإحرام فإنّ إحرامه لم ينعقد .
م 1 / 305
أ / 5 - لو حجّ المخالف ثمّ استبصر
: من حجّ وهو مخالف للحقّ ثمّ استبصر فإن كان قد حجّ بجميع شرائط الوجوب ولم يخل بشيء من أركانه أجزأه ، ويستحبّ له إعادته ، وإن كان أخلّ بشيء من ذلك فعليه الإعادة على كلّ حال .
م 1 / 303
وفي النهاية ( 205 ) نحوه .
ب - هل يشترط رضا الوالدين في صحّة حجّ الولد ؟
: ليس للأبوين ، ولا لواحد منهما منع الولد في حجّة الإسلام ، أمر بلا خلاف . وعندنا أنّ الأفضل أن لا يحرم إلّا برضاهما في التطوّع ، فإن بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لواحد منهما منعه .
وقال الشافعي : لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا ، فإن بادر وأحرم كان لهما ولكلّ واحد منهما المنع ، على قولين .
خ 2 / 432
ج - اشتراط إذن الزوج في صحّة حجّ الزوجة
:
ج / 1 - هل يشترط إذنه في حجّة الإسلام ؟
: لا طاعة للزوج عليها في حجّة الإسلام ، ومعنى ذلك أنّها إذا أرادت حجّة الإسلام فليس لزوجها منعها من ذلك ، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها فإن لم يفعل خرجت مع بعض ذوي أرحامها ، فإن لم يكن لها محرم ، خرجت مع بعض الثقات من المؤمنين .
م 1 / 330 ، 303
وفي الجمل والعقود ( ر / 239 ) ، والاقتصاد ( 311 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي في اختلاف الحديث ، وقال في القديم والجديد : له منعها من ذلك ، وقال أصحابه : والأوّل لا يجيء على مذهبه ، وهو قول غريب .
خ 2 / 431
[ 1 ] - نفقة الزوجة في حجّة الإسلام
: نفقة / أوّلا 2 ب / 8 ( م 1 / 330 )
ج / 2 - اشتراط إذن الزوج في الحجّ تطوّعا
: ليس للمرأة أن تحرم تطوّعا إلّا بإذن زوجها ، فإن أحرمت بغير إذنه كان له منعها منه .
خ 2 / 432
وفي المبسوط ( 1 / 330 ، 303 ) ، والجمل والعقود ( ر / 239 ) ، والاقتصاد ( 311 ) نحوه .
وللشافعي في جواز إحرامها قولان ، وفي المنع منه قولان .
خ 2 / 432
ج / 3 - خروج المعتدّة للحجّ
: إن كانت الزوجة في عدّة الطلاق جاز لها أن تخرج في حجّة الإسلام سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن ، وليس لها أن تخرج في حجّة التطوّع ، إلّا في التطليقة البائنة ، فأمّا عدّة المتوفّى زوجها فإنّه يجوز لها أن تخرج على كلّ حال فرضا كان أو نفلا .
م 1 / 330 ، 303