وإذا قتل صيدا فلا جزاء عليه .
خ 2 / 359
أ / 2 - الوليّ الذي له إحرام الصبي والإذن له
: الوليّ الذي يصحّ إحرامه عنه وإذنه له الأب والجدّ وإن علا ، فإن كان غيرهم مثل الأخ وابن الأخ والعمّ وابن العمّ ، وإن كان وصيّا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب . وإن لم يكن وليّا ولا وصيّا ويكون أخا وابن أخ أو عمّا وابن عمّ فلا ولاية له عليه ، وهو والأجنبي سواء ، فإن تبرّع به عنه انعقد احرامه والأمّ لها ولاية عليه بغير تولية ويصحّ إحرامها عنه .
م 1 / 329
وفي الخلاف أشار فقط إلى إحرام الأمّ عن ولدها وأفتى بمثله وأضاف : وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي ، وقال الباقون من أصحابه : لا يصحّ .
خ 2 / 360
أ / 3 - نفقة الصبي الزائدة في الحجّ عن نفقته في الحضر
: النفقة الزائدة على نفقة الطفل في الحضر يلزم وليّه دونه .
م 1 / 329
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أكثر الفقهاء ، وقال قوم منهم : يلزم في ماله .
خ 2 / 361
أ / 4 - ما يفعله الصبي من أفعال الحجّ
: كلّ ما أمكن الصبيّ أن يفعله من أفعال الحجّ فعليه وما لم يمكنه فعلى وليّه أن ينوب عنه ، أمّا الإحرام فإن كان مميّزا أحرم بنفسه ، والوقوف بالموقفين يحضر على كلّ حال مميّزا كان أو غير مميّز .
ورمي الجمار إن ميّز رماها بنفسه وإن لم يميّز رمى عنه وليّه ، ويستحبّ أن يترك الحصا في كفّه ثمّ يؤخذ منه . والطواف إن كان مميّزا ( أتى به ) « 1 » وإن لم يكن مميّزا ( طاف به ) « 2 » وليّه ، ومن طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزأ عنهما . وحكم السعي مثل ذلك . وركعتا الطواف إن كان مميّزا صلّاهما ، وإن لم يكن مميّزا صلّى عنه وليّه .
م 1 / 329
وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف : وتجرّد الصبيان من فخّ إذا أريد الحجّ بهم ويجتنبون ما يجتنبه المحرم . . . وإن حجّ بهم متمتّعين وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغارا ، وإن كانوا كبارا جاز أن يؤمروا بالصيام ، وينبغي أن يوقفوا بالموقفين معا ويحضروا المشاهد كلّها . . . وإذا لم يوجد لهم هدي ، ولا يقدرون على الصوم كان على وليّهم أن يصوم عنهم .
م 1 / 313 - 314
وفي النهاية ( 216 ) نحوه .
أ / 5 - محظورات الإحرام للصبيّ المحرم
: إحرام / سابعا 14 ح
أ / 6 - إجزاء حجّ الصبيّ عن حجّة الإسلام
: إن حجّ وهو غير بالغ أو حجّ به غيره وهو طفل لم يجزه ذلك من حجّة الإسلام ، وكان عليه الإعادة بعد البلوغ .
ن / 202
هامش
( 1 و 2 ) - لم يوجد في المصدر وقدرناها من بقيّة عباراته .