العقد .
خ 4 / 505
ونحوه في المبسوط ، وقال : وتحلّ للأوّل بخمس شرائط : بأن تعتدّ منه أوّلا ، ثمّ تتزوج بآخر ، فيطأها ويطلّقها أو يموت عنها ، وتعتدّ منه ، فتحلّ للأوّل ، فأمّا تحريم العقد فقد ارتفع بشرطين من هذا بالنكاح الثاني والإصابة ، لكن لا تحلّ له حتّى تنقضي عدّتها ، فإذا أصابها الثاني وغيّب الحشفة في فرجها والتقى ختاناهما حلّت للأوّل .
م 5 / 109
وإن وطئها الزوج الثاني في الموضع المكروه لم تحلّ للأوّل لقوله عليه السّلام : « حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » وهذه ماذاقت عسيلته ؛ لأنّ ذلك يكون بالوطء في الفرج .
م 5 / 111
ج / 2 - اعتبار الوطء في حال الحلّ
: إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها بأن يكون محرما أو هي محرمة ، أو كان صائما أو هي صائمة ، أو كانت حائضا أو نفساء فإنّها لا تحلّ للأوّل ، وبه قال مالك .
وقال الشافعي وجميع الفقهاء : إنّها تحلّ للأوّل وهو قوي .
خ 4 / 504
وفي المبسوط : إذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرّمة عليه لعارض ، فقد حلّت للأوّل ، وقال بعضهم : لا يبيحها للأوّل ، وهو قوي عندي .
م 5 / 110
ج / 3 - الدخول بالنكاح الفاسد
: إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني لا تحلّ به للأوّل .
وللشافعي فيه قولان ، قال في الجديد : مثل ما قلناه ، وبه قال مالك ، وفي القديم : أنها تحلّ .
خ 4 / 503
ونحوه في المبسوط ( 5 / 109 ) .
ج / 4 - دخول الخصيّ والمجبوب
: أمّا الخصيّ فعلى ضربين : مسلول ومجبوب . فالمسلول من سلّت بيضتاه وبقي ذكره ، فمن هذه صورته إذا تزوّجت به ووطئها حلّت للأوّل ؛ لأنّه أولج ولذّ ، وإن كان لا ينزل ، والإنزال غير معتبر في باب الإباحة .
وأمّا المجبوب إن لم يبق من ذكره شيء فإنّ الوطء منه معدوم ، فلا يتعلّق به إباحة ، فإن بقي ما لا يتبيّن فلا يبيحها للأوّل ؛ لأنه لا يغيب ولا يدخل ، وإن بقي قدر ما يغيب منه إذا أولج ويلتقي ختاناهما فإنّه يبيحها للأوّل ، وسواء كان الزوج حرّا والمرأة أمة أو المرأة حرّة والزوج عبدا أو كانا مملوكين أو حرّين أو كانت ذمّية فإنّه متى وطئها حلّت للأوّل ؛ لعموم الآية والخبر .
م 5 / 110
ج / 5 - إذا وطئها الثاني فأفضاها
: إن وطئها فأفضاها حلّت للأوّل ؛ لأنّ التقاء الختانين سبق الإفضاء ، وتعلّقت الإباحة به ، والإفضاء بعده لا أثر له .
م 5 / 111
ج / 6 - اشتراط افتضاض البكر من الثاني
: إذا