وقال الشافعي : يوضع على هذه المواضع كلّها شيء من القطن مع الحنوط والكافور .
خ 1 / 703
وفي النهاية : ويضعه على مساجده على جبهته وباطن كفّيه ويمسح به راحتيه وأصابعهما ، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه .
ن / 36
وفي الاقتصاد ( 249 ) ، والجمل والعقود ( ر / 166 ) نحوه .
وفي النهاية أيضا : يعمد إلى قطن فيذر عليه شيئا من الذريرة ويضعه على فرجيه قبله ودبره .
ن / 35
ونحوه في المبسوط ( 1 / 179 ) .
أ - حكم الحنوط في سمع الميّت وبصره
: لا يترك ( الكافور ) على أنفه ولا أذنه ولا عينيه ولا في شيء من ذلك .
خ 1 / 703
ونحوه في المبسوط ( 1 / 179 ) ، والنهاية ( 36 ) ، والاقتصاد ( 179 ) .
ب - ترك الفاضل من الكافور على صدر الميّت
: ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره .
وقال الشافعي : يستحب أن يمسح على جميع بدنه .
خ 1 / 704
وفي المبسوط ( 1 / 179 ) ، والنهاية ( 36 ) مثله ، وأضاف فيهما : ويمسح به صدره .
4 - تحنيط أجزاء الميّت
: من وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسلها وتحنيطها ودفنها ، وإن كان موضع الصدر وجب مثل ذلك أيضا .
ن / 40
وفي المبسوط ( 1 / 182 - 183 ) نحوه .
5 - تحنيط الصبي أو السقط
: إن كان الميّت صبيّا غسّل كتغسيل الرجال ( وحنّط ) تحنيطهم . وإن كان الصبي سقطا وقد بلغ أربعة أشهر فصاعدا وجب غسله وتحنيطه . وإن كان الأقل من ذلك دفن كما هو بدمه .
م 1 / 180
وفي النهاية ( 41 ، 42 ) نحوه .
6 - تحنيط القتيل إذا مات خارج المعركة
: إن حمل ( الشهيد ) من المعركة وبه رمق ثمّ مات نزعت عنه ثيابه وغسّل وكفّن وحنّط ، وكل قتيل سوى ذلك فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه .
ن / 40
وفي المبسوط ( 1 / 181 ) نحوه .
7 - تحنيط من وجب عليه القود أو الرجم
: من وجب عليه القود والرجم امر بالاغتسال والتحنط ثمّ يقام عليه الحدّ .
م 1 / 181 ، 4 / 8
8 - وقت التحنيط
: إذا فرغ ( الغاسل ) من غسله نشّف بثوب نظيف ثمّ يأخذ في تكفينه . . . فإذا فرغ منه أخذ في تحنيطه .
ن / 35
وفي المبسوط ( 1 / 179 ) نحوه .