الذي يحلّل الرجوع إلى الأوّل أن يكون التزويج دائما .
ن / 515
ب / 1 - الوطء بالعقد المنقطع
: إذا تزوّجها الزوج الثاني إلى مدّة فهذه متعة ، وعندنا أنّها لا تحلّ للأوّل بها ، وقال المخالف هذا على ثلاثة أقسام ، أحدها : أن يقول تزوّجتك على أنّي إذا أحللتك فلا نكاح بيننا ، فهذا نكاح باطل عندنا .
والثاني : إذا قال تزوّجتك على أنّي إذا أحللتك طلّقتك ، فهل يصح أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يصح ، والثاني : يصح ، وعندنا أنّه يصحّ العقد ويبطل الشرط .
الثالث : إذا نويا ذلك أو نوى أحدهما ، فالعقد صحيح بلا خلاف ؛ لأنّه خال من الشرط .
م 5 / 113
ب / 2 - حكم وطء الشبهة
: المطلّقة ثلاثا إذا وجدها رجل على فراشه فظنّ أنّها زوجته أو أمته فوطئها لم تحلّ للأوّل ؛ لأنه لم يطئها في عقد .
م 5 / 112
ب / 3 - إذا وطئها الزوج الثاني ظنّا منه أنّها أجنبيّة
: المطلّقة ثلاثا إذا تزوّجت بزوج فوجدها على فراشه وظنّ أنها أجنبيّة فوطئها حلّت للأوّل .
م 5 / 112
ب / 4 - وطء المولى أمته هل يحلّلها لزوجها الأوّل ؟
الحرّ إذا كان تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، فإذا طلّقها ثنتين لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره . فإن وطئها مولاها لم يكن ذلك محلّلا للزوج من وطئها حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه من نكاح .
ن / 519
ب / 5 - إذا اشترى الأمة زوجها الذي طلّقها مرتين
: إن اشتراها الذي كان زوجها لم يجز له وطؤها حتى يزوّجها رجلا ويدخل بها ثمّ يطلّقها أو يموت عنها . فإذا حصل ذلك جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك . ومتى طلّقها واحدة ثمّ أعتقت بقيت معه على تطليقة واحدة . فإن تزوّجها بعد ذلك وطلّقها الثانية لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره .
ن / 519
وفي المبسوط : الحرّ إذا كان طلّق زوجته الأمة طلقتين ثمّ ملكها لم تحلّ له إلّا بعد زوج وإصابة ، ولا يجوز له وطؤها بملك اليمين إلّا بعد زوج وإصابة ، وقال بعضهم : يحلّ له ذلك ؛ لأنّها حرمت عليه بالطلاق بحقّ الزوجية ، وهاهنا يحلّ وطؤها بالملك ، وروي ذلك في أحاديثنا ، والأوّل هو الصحيح عندنا وعندهم .
م 5 / 112
ج - الدخول قبلا
:
ج / 1 - اعتبار الدخول دون مجرد العقد
: إذا طلّقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف فيه فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها ، فالوطء من الثاني يشترط لتحل للأوّل ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا سعيد بن المسيّب فإنّه لم يعتبر الوطء ، وإنّما اعتبر النكاح الذي هو