8 - الإصابة حال جنون أحد الزوجين
: إن تزوّجت بزوج ثان فجنّت أو جنّ هو فأصابها في حال الجنون حلّت للأوّل ؛ لأنّ الوطء قد حصل ، ومتى بانت من الثاني بعد وطئها بطلاق أو خلع أو فسخ بعيب أو بإعسار نفقة أو ردّة أو موت فقد حلّت للأوّل .
م 5 / 111
ثانيا - تحليل وطء الأمة
: نكاح / سادسا 3 ب
( ن / 493 - 494 ، م 4 / 201 ، 246 - 247 )
تحمّل
1 - تحمّل الشهادة شروطه وأحكامه
: شهادات / أوّلا 1 ، ثانيا 6 ، 9 ، ثالثا 1
2 - تحمّل العاقلة عن الجاني دية الخطأ وشبه العمد
: عاقلة / ثانيا
3 - ما يتحمّله الإمام عن المأموم في صلاة الجماعة
: صلاة جماعة / خامسا 1
4 - تحمّل الزوج كفّارة زوجته إذا أكرهها على الجماع في نهار شهر رمضان
: صوم / ثالثا 5 ( خ 2 / 182 - 183 )
5 - تحمّل الإنسان زكاة الفطرة عن جميع من يعوله
: زكاة الفطرة / ثانيا
تحنّك
1 - الصلاة في عمامة لا حنك لها
: صلاة / خامسا ه ( ن / 98 )
2 - تحنيك الميّت بعمامته
: تكفين / ثالثا 1 ( م 1 / 179 ، ن / 36 ، ر / 166 )
4 - تحنيك المولود بتربة الحسين عليه السّلام أو ماء الفرات
: ولادة / 2 ( ن / 500 - 501 )
تحنيط
1 - حكم الحنوط ومشروعيته
: الحنوط فرض مع القدرة ، وعليه إجماع الفرقة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّه مستحب .
خ 1 / 708
2 - استثناء المحرم من التحنيط
: إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، إلّا أنّه لا يقرب شيئا من الكافور . وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ، وهو المروي عن ابن عباس ، إلّا أنهم لم يستثنوا الكافور .
خ 1 / 697
ونحوه في النهاية ( 41 ) ، والمبسوط ( 1 / 80 ، 322 ) .
3 - مواضع التحنيط من بدن الميّت
: يوضع الكافور على مساجد الميّت بلا قطن .