أحدها نجاسة : إذا كان معه إناءان وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما ، وكذلك حكم ما زاد عليهما ، ولا يجوز التحرّي بلا خلاف بين أصحابنا .
أما الثوبان ، فمن أصحابنا من قال : حكمها حكم الإنائين لا يصلّى في واحد منهما ، وقال بعضهم : يصلّى في كلّ منهما على الانفراد ، وهو الذي اخترناه ، وهو مذهب المزني .
وقال أبو حنيفة : يجوز التحرّي في الثياب على الاطلاق ، وأمّا الأواني ، فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحرّي فيها ، وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر أو تساويا لم يجز .
وقال الشافعي : يجوز التحرّي في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا ، سواء كان عدد النجس أقل أو أكثر أو استويا .
خ 1 / 196 - 198 ، 481
ب - حكم الإنائين المشتبه فيهما بين الماء والبول
: إذا كان معه إناءان ، أحدهما ماء طاهر والآخر بول واشتبها فلا خلاف أنه لا يجوز التحرّي .
وإنّما يختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك .
خ 1 / 198
ج - حكم الإنائين المشتبه فيهما بين الطاهر والنجس ثمّ انقلب أحدهما
: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس فاشتبها عليه ثمّ انقلب أحدهما فإنّه لا يجوز استعمال الآخر .
ولأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما :
يتحرّى فيه ، وهو قول أبي العباس . والآخر : أنّه لا يجوز ، وهو قول الأكثر .
خ 1 / 199 - 200
د - لو تنجس أحد كمّي القميص أو تنجس موضع منه لا يعرفه
: من كان معه قميص فنجس أحد كمّيه لا يجوز له التحرّي فيه ، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك . وكذلك إن أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثمّ قطعها بنصفين لا يجوز التحرّي .
ولأصحاب الشافعي في الكمّين وجهان ، قال أبو العباس : يجوز التحرّي ، وقال أبو إسحاق : لا يجوز التحرّي . فإن قطع الكمّين جاز التحرّي عند الجميع من أصحابه قولا واحدا .
فأمّا إذا لم يعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحرّي عندهم .
خ 1 / 482
2 - هل يتحرّى من أحرم ونسي بماذا أحرم ؟
إحرام / رابعا 1 ج ( خ 2 / 290 - 291 )
3 - تحرّي القبلة
: قبلة / ثانيا 2 ب ، 3
4 - تحرّي الأسير والمحبوس شهر رمضان
: شهر رمضان / أوّلا 8
( خ 2 / 216 - 217 ، م 1 / 268 )
5 - تحرّي الحائض المبتدئة إذا فقدت العلم بعادتها وعادة أقرانها
: حيض / ثانيا 3 أ / 5 ، أ / 6