على الإطلاق ، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوّذ .
خ 1 / 100 - 101
وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه قال :
والاحتياط ألّا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية .
م 1 / 29
وفي النهاية نحو ما في الخلاف ( 20 ) .
وفي الاقتصاد ( 244 ) نحوه .
ج - اللبث في المساجد
: لا يجوز للجنب المقام في المسجد ، ولا اللبث فيه بحال ، فإن أراد الجواز فيه لغرض ، مثل أن يقرّب عليه الطريق ، أو يستدعي منه إنسانا ، جاز ذلك ، وإن كان لغير غرض كره ذلك . وبه قال الشافعي ، ومالك .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعبر فيه بحال ، لفرضه ولا لغيره ، إلّا في موضع الضرورة ، وهو إذا نام في المسجد فاحتلم ، فإنّه يخرج منه .
خ 1 / 513 - 514
وفي المبسوط ( 1 / 29 ) نحوه .
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : إلّا المسجد الحرام ومسجد المدينة فإنه ، لا يدخلهما على حال .
وإن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي فاحتلم ، فليتيمّم من موضعه ، ثمّ يخرج للاغتسال .
ن / 20
ونحوه في المبسوط ( 1 / 29 ) .
4 - ما يكره للجنب
: يكره للجنب الأكل ، والشرب ، إلّا بعد المضمضة ، والاستنشاق والنوم ، إلّا بعد الوضوء .
والخضاب ، ويكره مسّ المصحف غير الكتابة .
م 1 / 29
وفي النهاية ( 21 ) ، والجمل والعقود ( ر / 161 ) نحوه إلّا أنّه لم يذكر مسّ المصحف في الأخير .
( ويكره حضوره عند المحتضر ) .
انظر أيضا : احتضار / 2 ب ( ن / 30 ، م 1 / 174 )
5 - حكم عرق الجنب
: عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام ، يحرم الصلاة فيه ، وإن كانت من حلال ، فلا بأس بالصلاة فيه .
وأجاز الفقهاء كلّهم ذلك ولم يفصّلوا .
خ 1 / 483
وفي المبسوط نحوه ، وقال : وأمّا إن كانت الجنابة من حرام ، وجب غسل ما عرق فيه .
م 1 / 37
وفي النهاية نحوه ، وقال : لا بأس بعرق الجنب ، واجتنابه أفضل .
ن / 53
6 - حكم ما لو اجتمع جنب وحائض وميّت أو جنب ومحدث
ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم :
إذا اجتمع جنب وحائض وميّت ، أو جنب وحائض ، أو جنب ومحدث ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، ولم يكن ملكا لأحدهم ، كانوا مخيّرين في استعمال من شاء منهم ، فإن كان ملكا لأحدهم ، كان أولى به .
م 1 / 34