وفي الخلاف : المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال الشافعي : المشي قدّام الجنازة أفضل ، وبه قال الزهري ، ومالك ، وأحمد .
وقال الثوري : إن كان راكبا فورائها ، وإن كان ماشيا فكيف شاء .
خ 1 / 718 - 719
د - كراهة الركوب للمشيّع
: يكره لمن يشيّع جنازة أن يكون راكبا ، إلّا لضرورة تدعوا إلى ذلك .
ن / 37
وفي المبسوط ( 1 / 183 ) نحوه .
ه - الإسراع بالجنازة
: يكره الإسراع بالجنازة .
وقال الشافعي : يستحبّ ذلك ، ويكون ذلك فوق مشي العادة ، دون الحث .
خ 1 / 718
و - اتّباع النساء الجنازة
: الخروج مع الجنازة إلى المقبرة فهي ( المرأة ) ممنوعة منه على كلّ حال .
م 4 / 331
وفي موضع آخر : إذا فرغت الامّ من تجهيز الابن ، لا يجوز أن تتبع الجنازة إلى المقبرة ؛ لأنّ النساء قد نهين عن زيارة القبور .
م 6 / 41
ز - جلوس المشيّع إلى أن يفرغ من الدفن
: يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرغ من دفن الميّت ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجلس حتى يوضع في اللحد .
خ 1 / 719
2 - حمل الجنازة
:
أ - حمل الجنازة على التربيع وصفته
: حمل الجنازة على التربيع أفضل ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري .
وقال الشافعي : الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما ، فالأفضل الحمل بين العمودين ، وبه قال أحمد ، وقال مالك : هما سواء .
ح 1 / 717
وفي المبسوط ( 1 / 183 ) ، والنهاية ( 37 ) نحوه .
وصفة التربيع ، أن يبدأ بيسرة الجنازة ، ويأخذها بيمينه ، ويتركها على عاتقه ، ويرفع الجنازة ، ويمشي إلى رجلها ، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة ، فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير ، والثوري ، وإسحاق .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يبدأ بمياسر مقدّم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثمّ يتأخّر فيأخذ بمياسره ، فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثمّ يعود إلى مقدّمه ، فيأخذ بميامن مقدّمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثمّ يتأخّر فيأخذ بميامن مؤخّره فيضعها على عاتقه الأيسر .
واما الحمل بين العمودين ، فهو أن يضع جانبه على عاتقه ، ويكون طرفا السرير على كاهله .
خ 1 / 718