تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وفي الخلاف : المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : المشي قدّام الجنازة أفضل ، وبه قال الزهري ، ومالك ، وأحمد . وقال الثوري : إن كان راكبا فورائها ، وإن كان ماشيا فكيف شاء . خ 1 / 718 - 719

د - كراهة الركوب للمشيّع

: يكره لمن يشيّع جنازة أن يكون راكبا ، إلّا لضرورة تدعوا إلى ذلك . ن / 37 وفي المبسوط ( 1 / 183 ) نحوه .

ه - الإسراع بالجنازة

: يكره الإسراع بالجنازة . وقال الشافعي : يستحبّ ذلك ، ويكون ذلك فوق مشي العادة ، دون الحث . خ 1 / 718

و - اتّباع النساء الجنازة

: الخروج مع الجنازة إلى المقبرة فهي ( المرأة ) ممنوعة منه على كلّ حال . م 4 / 331 وفي موضع آخر : إذا فرغت الامّ من تجهيز الابن ، لا يجوز أن تتبع الجنازة إلى المقبرة ؛ لأنّ النساء قد نهين عن زيارة القبور . م 6 / 41

ز - جلوس المشيّع إلى أن يفرغ من الدفن

: يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرغ من دفن الميّت ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجلس حتى يوضع في اللحد . خ 1 / 719

2 - حمل الجنازة

:

أ - حمل الجنازة على التربيع وصفته

: حمل الجنازة على التربيع أفضل ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري . وقال الشافعي : الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما ، فالأفضل الحمل بين العمودين ، وبه قال أحمد ، وقال مالك : هما سواء . ح 1 / 717 وفي المبسوط ( 1 / 183 ) ، والنهاية ( 37 ) نحوه . وصفة التربيع ، أن يبدأ بيسرة الجنازة ، ويأخذها بيمينه ، ويتركها على عاتقه ، ويرفع الجنازة ، ويمشي إلى رجلها ، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة ، فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير ، والثوري ، وإسحاق . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يبدأ بمياسر مقدّم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثمّ يتأخّر فيأخذ بمياسره ، فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثمّ يعود إلى مقدّمه ، فيأخذ بميامن مقدّمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثمّ يتأخّر فيأخذ بميامن مؤخّره فيضعها على عاتقه الأيسر . واما الحمل بين العمودين ، فهو أن يضع جانبه على عاتقه ، ويكون طرفا السرير على كاهله . خ 1 / 718